responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 181

كتاب الجماعة

مسألة- 270- قال الشيخ: الجماعة في الخمس صلوات سنة مؤكدة

و ليست واجبة، و لا فرضا لا من فروض الأعيان و لا من فروض الكفايات، و هو المختار من مذهب الشافعي عند أصحابه، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك.

و قال أبو العباس بن سريج و أبو إسحاق هي من فروض الكفايات كصلاة الجنازة و قال داود و أهل الظاهر: هي من فروض الأعيان، ثم اختلفوا فقال: داود واجبة و ليست بشرط، و قال قوم من أصحاب الحديث: هي شرط فلو صلى من غير جماعة لم تصح صلاته.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار.

مسألة- 271- قال الشيخ: إذا صلى في مسجد جماعة

و جاء قوم آخرون ينبغي أن يصلي فرادى، و هو مذهب الشافعي، الا أنه قال: هذا إذا كان المسجد له امام راتب فصلى في الناس، أما إذا لم يكن له أمام راتب، أو كان المسجد على قارعة الطريق، أو في محله لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة، فإنه يجوز أن يصلوا جماعة بعد جماعة، و قد روى أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعة و جاء قوم، جاز لهم أن يصلوا دفعة أخرى، غير أنهم لا يؤذنون و لا يقيمون و يجتزون بالأذان الأول.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست