اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 171
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 245- قال الشيخ:
الوضوء بالماء المغصوب
لا تصح
الصلاة به و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 246- قال الشيخ: لا
يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر
الا أن
يحله، و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
و المعتمد
المنع ان منع من السجود، و الا فهو مكروه.
مسألة- 247- قال الشيخ:
كلما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في جلده
و لا بشعره
و لا وبره، ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ، و ما يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده
بالدباغ، و لا تجوز الصلاة فيه، و رويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك و السمور و
السنجاب و الأحوط ما قلناه.
و خالف جميع
الفقهاء في ذلك: و قالوا ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي و دبغ جاز الصلاة في جلده، إلا
الكلب و الخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما، و ما يؤكل لحمه إذا مات و دبغ جلده
قد مضى الخلاف فيه.
و المعتمد
عدم الجواز في شيء من ذلك كله.
مسألة- 248- قال الشيخ: لا
تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب
و الثعلب، و
خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 249- قال الشيخ: لا
يجوز للجنب المقام في المسجد
و لا اللبث
فيه بحال، فإن أراد الجواز فيه لغرض مثل أن يقرب عليه الطريق أو يستدعي منه إنسانا
جاز ذلك و ان كان لا لغرض كره ذلك، و به قال الشافعي و مالك.
و قال أبو
حنيفة: لا يجوز أن يعبر فيه بحال لغرض و لا لغيره إلا في موضع
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 171