responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 171

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 245- قال الشيخ: الوضوء بالماء المغصوب

لا تصح الصلاة به و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 246- قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر

الا أن يحله، و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.

و المعتمد المنع ان منع من السجود، و الا فهو مكروه.

مسألة- 247- قال الشيخ: كلما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في جلده

و لا بشعره و لا وبره، ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ، و ما يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ، و لا تجوز الصلاة فيه، و رويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك و السمور و السنجاب و الأحوط ما قلناه.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك: و قالوا ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي و دبغ جاز الصلاة في جلده، إلا الكلب و الخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما، و ما يؤكل لحمه إذا مات و دبغ جلده قد مضى الخلاف فيه.

و المعتمد عدم الجواز في شي‌ء من ذلك كله.

مسألة- 248- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب

و الثعلب، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 249- قال الشيخ: لا يجوز للجنب المقام في المسجد

و لا اللبث فيه بحال، فإن أراد الجواز فيه لغرض مثل أن يقرب عليه الطريق أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك و ان كان لا لغرض كره ذلك، و به قال الشافعي و مالك.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعبر فيه بحال لغرض و لا لغيره إلا في موضع‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست