responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 163

عليه الماء بمقدار ما يغمره و لا يجب غسله، و الصبية و الكبار الذي أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل عنه.

و وافقنا الشافعي في بول الصبي و كذا ابن حنبل. و قال الأوزاعي و النخعي:

ترش أبوال الآدميين كلهم، قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم. و قال أبو حنيفة:

يجب غسل الجميع، و لا فرق بين الصبي و الصبية.

و المعتمد وجوب العصر في غير الصبي و يجزى الرش في بول الصبي إذا غمرة و ان لم ينفصل.

مسألة- 221- قال الشيخ: كلما يؤكل لحمه من الطير و البهائم

بوله و ذرقه و روثه طاهر لا ينجس منه الثوب و البدن، الا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس و ما لا يؤكل لحمه بوله و روثه نجس لا تجوز الصلاة في كثيره و لا قليله، و ما يكره لحمه كالحمر الأهلية و البغال فبوله مكروه و روثه و ان لم يكن نجسا.

و قال الزهري و مالك و أحمد بن حنبل: بول ما لا يؤكل لحمه كله طاهر، و ما لا يؤكل لحمه كله نجس. و قال الشافعي: بول جميع ذلك و روثه نجس، أكل لحمه أو لم يؤكل، أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن.

و قال أبو حنيفة: غير الآدميين من الحيوان، اما الطائر فذرقه جميعه طاهر، أكل لحمه أو لم يؤكل عدا الدجاج فان ذرقه نجس. و قال محمد: ما يؤكل لحمه من الطير فذرقه طاهر الا الدجاج فان ذرقه نجس.

و قال محمد: ما يؤكل من الطير ذرقه طاهر الا الدجاج، فان ذرقه نجس الا الخشاف، فليس يختلفون في ذرق الخشاف و الدجاج، و اما غير الطائر فروثه كله نجس عندهم جميعا الا زفر، فإنه قال: ما يؤكل لحمه روثه طاهر، و ما لا يؤكل روثه نجس. و أما أبوالها فقال أبو حنيفة: البول كله نجس، و قال محمد: بول ما يؤكل لحمه طاهر و ما لا يؤكل لحمه نجس. و اما الإزالة، فقال أبو حنيفة و أبو يوسف:

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست