اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 163
عليه الماء بمقدار ما يغمره و لا يجب غسله، و الصبية و الكبار الذي
أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل عنه.
و وافقنا
الشافعي في بول الصبي و كذا ابن حنبل. و قال الأوزاعي و النخعي:
ترش أبوال
الآدميين كلهم، قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم. و قال أبو حنيفة:
يجب غسل
الجميع، و لا فرق بين الصبي و الصبية.
و المعتمد
وجوب العصر في غير الصبي و يجزى الرش في بول الصبي إذا غمرة و ان لم ينفصل.
مسألة- 221- قال الشيخ:
كلما يؤكل لحمه من الطير و البهائم
بوله و ذرقه
و روثه طاهر لا ينجس منه الثوب و البدن، الا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس و ما لا
يؤكل لحمه بوله و روثه نجس لا تجوز الصلاة في كثيره و لا قليله، و ما يكره لحمه
كالحمر الأهلية و البغال فبوله مكروه و روثه و ان لم يكن نجسا.
و قال
الزهري و مالك و أحمد بن حنبل: بول ما لا يؤكل لحمه كله طاهر، و ما لا يؤكل لحمه
كله نجس. و قال الشافعي: بول جميع ذلك و روثه نجس، أكل لحمه أو لم يؤكل، أمكن
الاحتراز منه أو لم يمكن.
و قال أبو
حنيفة: غير الآدميين من الحيوان، اما الطائر فذرقه جميعه طاهر، أكل لحمه أو لم
يؤكل عدا الدجاج فان ذرقه نجس. و قال محمد: ما يؤكل لحمه من الطير فذرقه طاهر الا
الدجاج فان ذرقه نجس.
و قال محمد:
ما يؤكل من الطير ذرقه طاهر الا الدجاج، فان ذرقه نجس الا الخشاف، فليس يختلفون في
ذرق الخشاف و الدجاج، و اما غير الطائر فروثه كله نجس عندهم جميعا الا زفر، فإنه
قال: ما يؤكل لحمه روثه طاهر، و ما لا يؤكل روثه نجس. و أما أبوالها فقال أبو
حنيفة: البول كله نجس، و قال محمد: بول ما يؤكل لحمه طاهر و ما لا يؤكل لحمه نجس.
و اما الإزالة، فقال أبو حنيفة و أبو يوسف:
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 163