مسألة- 212- قال الشيخ: إذا
صلى ثم رأى في ثوبه أو بدنه نجاسة
، تحقق انها
كانت عليه حين الصلاة و لم يكن علمها قبل ذلك، اختلف أصحابنا في ذلك منهم من قال:
يجب عليه الإعادة في كل حال، و به قال الشافعي في الأم و أحمد ابن حنبل، و منهم من
قال: ان علم في الوقت أعاد، و ان علم بعد خروج الوقت لم يعد، و به قال مالك.
و قال
أصحابه: كل موضع قال مالك ان علم في الوقت أعاد انما يريد به الاستحباب، و منهم من
قال: ان كان سبقه العلم قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال و ان لم يسبقه أعاد في
الوقت خاصة، و هو الذي اخترناه في كتاب النهاية[2]، و به تشهد
الروايات.
و المعتمد
عدم وجوب الإعادة، لا في الوقت و لا خارجه، و هو اختيار الشهيد في دروسه[3]، و صاحب
الشرائع في شرائعه[4]، و هو مذهب المرتضى و ابن إدريس.
مسألة- 213- قال الشيخ:
الجسم الصيقل
، كالسيف و
المرآة و القوارير إذا أصابته نجاسة، فالظاهر أنه لا يطهر الا بالغسل بالماء، و به
قال الشافعي و قال بعض أصحابنا: يطهر بالمسح، و اختاره المرتضى، و لست أعرف به
أثرا، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 214- قال الشيخ: كل
ما لا تتم الصلاة به منفردا