responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 160

و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [1].

مسألة- 212- قال الشيخ: إذا صلى ثم رأى في ثوبه أو بدنه نجاسة

، تحقق انها كانت عليه حين الصلاة و لم يكن علمها قبل ذلك، اختلف أصحابنا في ذلك منهم من قال: يجب عليه الإعادة في كل حال، و به قال الشافعي في الأم و أحمد ابن حنبل، و منهم من قال: ان علم في الوقت أعاد، و ان علم بعد خروج الوقت لم يعد، و به قال مالك.

و قال أصحابه: كل موضع قال مالك ان علم في الوقت أعاد انما يريد به الاستحباب، و منهم من قال: ان كان سبقه العلم قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال و ان لم يسبقه أعاد في الوقت خاصة، و هو الذي اخترناه في كتاب النهاية [2]، و به تشهد الروايات.

و المعتمد عدم وجوب الإعادة، لا في الوقت و لا خارجه، و هو اختيار الشهيد في دروسه [3]، و صاحب الشرائع في شرائعه [4]، و هو مذهب المرتضى و ابن إدريس.

مسألة- 213- قال الشيخ: الجسم الصيقل

، كالسيف و المرآة و القوارير إذا أصابته نجاسة، فالظاهر أنه لا يطهر الا بالغسل بالماء، و به قال الشافعي و قال بعض أصحابنا: يطهر بالمسح، و اختاره المرتضى، و لست أعرف به أثرا، و به قال أبو حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 214- قال الشيخ: كل ما لا تتم الصلاة به منفردا

لا بأس بالصلاة فيه‌


[1] تهذيب الأحكام 1/ 254.

[2] النهاية ص 52.

[3] الدروس ص 18.

[4] شرائع الإسلام 1/ 54.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست