اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 154
عامدا بطلت صلاته، فلو فعله ساهيا أو تركه ساهيا، لا تبطل و عليه
سجدتا السهو عنده عدا الأركان فإنه إذا تركها سهوا حتى تجاوز محلها بطلت و ان لم
يتجاوز محلها و تداركها و سجد للسهو، و عدا ترك الجهر و الإخفات و ترك القراءة بعد
الفاتحة، فإنه لو ترك هذا لم يسجد له. و مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي و زاد عليه
السجود لترك الجهر و الإخفات و قريب منه مذهب مالك.
و المعتمد
وجوب سجدتي السهو لكل زيادة و نقصان غير مبطلتين، و على من قام في موضع قعود أو
قعد في موضع قيام مقدار ما يزيد على جلسة الاستراحة أو قدر الجلسة، فلا شيء فيه
كما حكاه الشيخ هذا إذا قعد للتشهد و لم يتشهد، و ان قعد لغير التشهد فلا سجود، و
ان طال عن قدر جلسة الاستراحة ما لم يخرج عن كونه مصليا.
مسألة- 194- قال الشيخ:
سجود السهو واجب
و شرط في
صحة الصلاة و قال الشافعي: هو مسنون غير واجب، و به قال أكثر أصحاب أبي حنيفة.
و المعتمد
الوجوب، و ليس شرطا في صحة الصلاة.
مسألة- 195- قال الشيخ: من
نسي سجدتي السهو ثم ذكر
، فعليه
إعادتها طالت المدة أو لم تطل، و به قال الأوزاعي، و هو أحد قولي الشافعي و قال في
الجديد: ان طالت المدة لم يأت به، و ان لم تطل اتى به.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 196- قال الشيخ: إذا
نسي سجدتي السهو و قلنا
انه يجب
الإتيان بهما، طالت المدة أو لم تطل، فلا يحتاج الى حد الطول، و انما يحتاج من
يقول إذا طالت لم يجب عليه.
قال
الشافعي: فيه قولان قال في الجديد: المرجع الى العرف، و قال في القديم: ما لم يقم
من مجلسه. و قال الحسن و ابن سيرين: ما لم ينحرف عن
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 154