اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 152
حتى ركع مضى في صلاته و قضى تلك السجدة بعد التسليم و سجد سجدتي
السهو.
و في
أصحابنا من قال: إذا ترك سجدة من الركعتين الأوليتين حتى يركع استأنف، و ان تركها
من الآخرتين عمل على ما ذكرناه.
و قال أبو
حنيفة: ان ذكر قبل أن يسجد في الثانية رجع و سجد، و ان ذكر بعد السجود مضى في
صلاته و قضاها فيما بعد و عليه سجدتا السهو.
و قال
الشافعي: ان ذكر قبل الركوع عاد و سجد، و منهم من قال: يعود فيسجد عن جلسة، و منهم
من قال: سجد عن قيام، فان لم يذكر الا بعد الركوع فكمثل و أبطل حكم الركوع، و ان
ذكر بعد أن سجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية، و منهم من قال: تمت
بالسجدة الاولى من الثانية، و منهم من قال: تمت الاولى بالسجدة الثانية و بطل ما
يحل ذلك.
و قال مالك:
إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا، عاد الاولى فأكملها و ان ذكر بعد أن اطمأن
راكعا بطلت الاولى و الخلاف في الركعة الثانية و الثالثة و الرابعة مثل ذلك.
و ذكر أنه
ترك فيها أربع سجدات، فليس لأصحابنا فيه نص، و الذي يقتضيه المذهب أن عليه أن يعيد
أربع سجدات و سجد للسهو أربع مرات، إذا قلنا ان ترك السجود في الركعة الاولى لا
تبطل الصلاة.
و قال
الشافعي: إذا ترك أربع سجدات تمت له ركعتان و يأتي بركعتين. و قال أحمد يبطل جميع
ما فعله. و قال أبو حنيفة: صحت صلاته و يأتي بأربع سجدات على الولاء و قد تمت
صلاته.