responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 150

و قال الأوزاعي: تبطل صلاته و يستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد. و قال الحسن البصري و أبو هريرة: يمضي في سهوه، أي يأخذ بالزيادة. و قال أبو حنيفة: ان كان أصابه ذلك مرة واحدة بطلت، و ان تكرر ذلك تجزئ في الصلاة و اجتهد، فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه، و ان تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي.

و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و الروايات [1].

مسألة- 184- من شك في صلاة الغداة و المغرب

فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها، و قال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الاولى.

و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 185- قال الشيخ: من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة

وجب عليه الإعادة، و الخلاف في هذه المسألة كالتي قدمناها.

و استدل بإجماع الفرقة و هو المعتمد.

القول في سجود السهو:

مسألة- 186- قال الشيخ: سجدتا السهو بعد التسليم

، سواء كان لزيادة أو لنقيصة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و قال الشافعي: هما قبل التسليم على كل حال و عليه أصحابه. و قال مالك: ان كان عن نقيصة فهو قبل التسليم، و ان كان عن زيادة فبعده.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار [2].

مسألة- 187- قال الشيخ: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا،


[1] تهذيب الاحكام 2/ 184.

[2] تهذيب الاحكام 2/ 195.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست