اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 150
و قال الأوزاعي: تبطل صلاته و يستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد. و
قال الحسن البصري و أبو هريرة: يمضي في سهوه، أي يأخذ بالزيادة. و قال أبو حنيفة:
ان كان أصابه ذلك مرة واحدة بطلت، و ان تكرر ذلك تجزئ في الصلاة و اجتهد، فان غلب
على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه، و ان تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال
الشافعي.
و المعتمد
قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و الروايات[1].
مسألة- 184- من شك في صلاة
الغداة و المغرب
فلا يدري كم
صلى أعاد الصلاة من أولها، و قال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الاولى.
و المعتمد
قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 185- قال الشيخ: من
شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة
وجب عليه
الإعادة، و الخلاف في هذه المسألة كالتي قدمناها.
و استدل
بإجماع الفرقة و هو المعتمد.
القول في سجود السهو:
مسألة- 186- قال الشيخ:
سجدتا السهو بعد التسليم
، سواء كان
لزيادة أو لنقيصة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و قال الشافعي: هما قبل التسليم
على كل حال و عليه أصحابه. و قال مالك: ان كان عن نقيصة فهو قبل التسليم، و ان كان
عن زيادة فبعده.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار[2].
مسألة- 187- قال الشيخ: إذا
قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا،