responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 148

و ان لم يكن سترة أو كانت من غير البناء، مثل أن يكون آجرا معبا أو قصبا مغروزا فيه أو حبلا ممدودا أو عليه إزار لم يجز صلاته.

و قال أبو حنيفة: يجوز ان كان بين يديه قطعة من السطح يستقبله، فريضة كانت أو نافلة، و هذا مذهب متأخري أصحابنا، و هو المعتمد، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

مسألة- 179- قال الشيخ: إذا استهدم البيت جاز للمصلي

أن يصلي الى موضع البيت، و ان كان في جوف العرصة، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شي‌ء منها، فلا يجوز بلا خلاف، فان وقف في عرصة البيت، فإن بقي بين يديه شي‌ء منها جازت صلاته النافلة و الفريضة حال الضرورة، و به قال أبو العباس بن سريج.

و قال أكثر أصحاب الشافعي: لا يجوز، و هكذا الخلاف إذا صلى في جوف الكعبة إلى ناحية الباب و كان الباب مفتوحا و لا عتبة له سواء.

و المعتمد الجواز في الجميع، إلا إذا لم يبق بين يديه من العرصة شيئا.

مسألة- 180- قال الشيخ: إذا قرأ في صلاته من المصحف

، فإذا قرأ ورقة و فرغ صفح اخرى و لا يبطل صلاته، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: يبطل.

و المعتمد قول الشيخ ان كان قرائته في المصحف لعجز عن الحفظ، و لو قرأه مختارا بطلت صلاته، سواء صفح أو لم يصفح.

القول في توابع القضاء:

مسألة- 181- قال الشيخ: المرتد الذي يستتاب

يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات، صلاة كانت أو صوما أو زكاة، و ان كان حج حجة الإسلام قبل الارتداد، لم يجب عليه إعادتها بعد عوده إلى الإسلام، و ان فاته شي‌ء من هذه‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست