responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 140

مذهب مالك.

و قال أبو حنيفة: ان كان الحدث الذي سبقه منيا بطلت صلاته، و ان كان دما فان كان بغير فعله مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته، و ان كان بغير فعل إنسان كالرعاف لم تبطل.

و المعتمد البطلان.

مسألة- 156- قال الشيخ إذا سبقه الحدث

، فخرج ليعيد الوضوء فبال أو أحدث متعمدا، لا شي‌ء إذا قلنا بالبناء، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي على قوله في القديم بالبناء: يبني، لأن هذا الحدث طرأ على حدث، فلم يكن له حكمه.

و المعتمد بطلان أصل هذا الفرع، و لو قلنا به كان المعتمد قول الشيخ، و هو عدم البناء هنا.

مسألة- 157- قال الشيخ: روي ان شرب الماء في صلاة النافلة

لا بأس به أما الفريضة فلا يجوز أن يأكل فيها و لا ان يشرب، و بهذا التفصيل قال سعيد بن جبير و طاوس. و قال الشافعي: لا يجوز ذلك لا في نافلة و لا في فريضة.

و المعتمد أنه لا يجوز الأكل مطلقا، اما الشرب فلا يجوز أيضا إلا في قنوت الوتر لمن عزمه الصوم في الغد و لحقه العطش و هو في الصلاة، و لا يجوز في غيرها من النوافل.

و استدل الشيخ بأصالة الإباحة، و برواية سعيد الأعرج من أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [1].

القول فيمن أدرك بعض الصلاة مع الإمام:

مسألة- 158- قال الشيخ: إذا أدرك مع الامام ركعتين أو ركعة

في الظهر أو العصر أو في العشاء الآخرة، كان ما أدركه أول صلاته يقرأ فيها بالحمد و سورة و يقضى آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح، على ما بيناه في التخيير، و به قال‌


[1] تهذيب الاحكام 2/ 329، ح 210.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست