اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 140
مذهب مالك.
و قال أبو
حنيفة: ان كان الحدث الذي سبقه منيا بطلت صلاته، و ان كان دما فان كان بغير فعله
مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته، و ان كان بغير فعل إنسان كالرعاف لم تبطل.
و المعتمد
البطلان.
مسألة- 156- قال الشيخ إذا
سبقه الحدث
، فخرج
ليعيد الوضوء فبال أو أحدث متعمدا، لا شيء إذا قلنا بالبناء، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي على قوله في القديم بالبناء: يبني، لأن هذا الحدث طرأ على حدث، فلم
يكن له حكمه.
و المعتمد
بطلان أصل هذا الفرع، و لو قلنا به كان المعتمد قول الشيخ، و هو عدم البناء هنا.
مسألة- 157- قال الشيخ: روي
ان شرب الماء في صلاة النافلة
لا بأس به
أما الفريضة فلا يجوز أن يأكل فيها و لا ان يشرب، و بهذا التفصيل قال سعيد بن جبير
و طاوس. و قال الشافعي: لا يجوز ذلك لا في نافلة و لا في فريضة.
و المعتمد
أنه لا يجوز الأكل مطلقا، اما الشرب فلا يجوز أيضا إلا في قنوت الوتر لمن عزمه
الصوم في الغد و لحقه العطش و هو في الصلاة، و لا يجوز في غيرها من النوافل.
و استدل
الشيخ بأصالة الإباحة، و برواية سعيد الأعرج من أبي عبد اللّٰه عليه السّلام[1].
القول فيمن أدرك بعض الصلاة
مع الإمام:
مسألة- 158- قال الشيخ: إذا
أدرك مع الامام ركعتين أو ركعة
في الظهر أو
العصر أو في العشاء الآخرة، كان ما أدركه أول صلاته يقرأ فيها بالحمد و سورة و
يقضى آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح، على ما بيناه في التخيير، و به قال