اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 121
إلى السجود عن الركوع، فان زالت العلة بعد هويه مضى في صلاته، سواء
كان قبل السجود أو بعده. و قال الشافعي: ان زالت قبل السجود انتصب قائما ثم يخر عن
قيام، و ان زالت بعده مضى في صلاته.
و المعتمد
قول الشافعي، جزم به صاحب الموجز قال: و العاجز عن الانتصاب لو تمكن منه قبل بلوغ
جبهته الأرض عادلة.
مسألة- 105- قال الشيخ: إذا
رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئا من القرآن
ساهيا، فليس
عليه سجدتا السهو. و قال الشافعي: عليه سجدتا السهو، و استدل الشيخ بأصالة
البراءة.
و المعتمد
الوجوب.
مسألة- 106- قال الشيخ: إذا
كبر للسجود
، جاز أن
يكبر و هو قائم، ثم يهوي الى السجود، و يجوز أن يهوي في التكبير، فيكون انتهاؤه
حين السجود و الثاني مذهب الشافعي، و الأول رواه حماد بن عيسى[1] في صفة
الصلاة و الثاني رواه غيره، فجعلناه مخيرا.
و المعتمد
الجواز فيهما، و الثاني أدون فضلا، كما قاله صاحب الدروس[2].
القول في السجود:
مسألة- 107- قال الشيخ: إذا
أراد السجود
يلقى الأرض
بيديه أولا ثم ركبتيه و هو مذهب مالك و الأوزاعي. و قال الشافعي و أبو حنيفة:
يتلقى الأرض بركبتيه ثم بيديه ثم جبهته، حكوا ذلك عن عمر بن الخطاب.