responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 121

إلى السجود عن الركوع، فان زالت العلة بعد هويه مضى في صلاته، سواء كان قبل السجود أو بعده. و قال الشافعي: ان زالت قبل السجود انتصب قائما ثم يخر عن قيام، و ان زالت بعده مضى في صلاته.

و المعتمد قول الشافعي، جزم به صاحب الموجز قال: و العاجز عن الانتصاب لو تمكن منه قبل بلوغ جبهته الأرض عادلة.

مسألة- 105- قال الشيخ: إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئا من القرآن

ساهيا، فليس عليه سجدتا السهو. و قال الشافعي: عليه سجدتا السهو، و استدل الشيخ بأصالة البراءة.

و المعتمد الوجوب.

مسألة- 106- قال الشيخ: إذا كبر للسجود

، جاز أن يكبر و هو قائم، ثم يهوي الى السجود، و يجوز أن يهوي في التكبير، فيكون انتهاؤه حين السجود و الثاني مذهب الشافعي، و الأول رواه حماد بن عيسى [1] في صفة الصلاة و الثاني رواه غيره، فجعلناه مخيرا.

و المعتمد الجواز فيهما، و الثاني أدون فضلا، كما قاله صاحب الدروس [2].

القول في السجود:

مسألة- 107- قال الشيخ: إذا أراد السجود

يلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه و هو مذهب مالك و الأوزاعي. و قال الشافعي و أبو حنيفة: يتلقى الأرض بركبتيه ثم بيديه ثم جبهته، حكوا ذلك عن عمر بن الخطاب.

و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.


[1] تهذيب الاحكام 2/ 81، ح 69.

[2] الدروس ص 39.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست