responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 117

فان أتى ببعض التكبير منحنيا لا يبطل صلاته. و قال الشافعي: ان كان ذلك في المكتوبة، بطلت صلاته و انعقدت نافلة.

و اعلم أن مراده في المأموم الذي أدرك امامه راكعا و خاف فوات الركعة، فإن الشيخ قال يكبر للافتتاح و الركوع معا.

و المعتمد أنه ان كبر لهما معا، بطلت صلاته على كل حال، و ان كبر للافتتاح خاصة قائما، صحت صلاته و أدرك الركعة إن أدرك الإمام راكعا، و ان كان بعد ذكر الامام. و ان كبر منحنيا، بطلت صلاته على كل حال في الفريضة مأموما و منفردا، و يجوز ذلك في النافلة اختيارا، لعدم اشتراط القيام فيها.

مسألة- 92- قال الشيخ: تجب القراءة في الأولتين

، و هو مخير في الأخيرتين أو الثالثة بين قراءة الحمد و التسبيح، فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الآخرتين و روي أن التخيير قائم.

و قال الشافعي: تجب قراءة الحمد في كل ركعة، و به قال الأوزاعي و أحمد.

و قال مالك: تجب القراءة في معظم الصلاة، فإن كانت أربعا قرأ في اثنتين، و كذا في الثلاثية يقرأ في الثالثة، و ان كانت اثنتين قرأ فيهما لانه لا معظم لها.

و قال أبو حنيفة: القراءة تجب في الأولتين، و هو في الآخرتين بالخيار بين أشياء بين أن يقرأ، أو يدعو، أو يسكت. و كذا في ثالثة الثلاثية، فإن ترك القراءة في الأولتين قرأ في الآخرتين. و قال داود و أهل الظاهر: انما تجب القراءة في ركعة واحدة.

و المعتمد قول الشيخ، الا أن التخيير بين التسبيح و الحمد باق، و أن نسي الحمد في الأولتين، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار [1].

مسألة- 93- قال الشيخ: من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها

، و من لم يحسنها وجب أن يتعلمها، فان ضاق الوقت قرأ ما يحسن فان لم يحسن شيئا‌


[1] تهذيب الأحكام 2/ 98.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست