اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 117
فان أتى ببعض التكبير منحنيا لا يبطل صلاته. و قال الشافعي: ان كان
ذلك في المكتوبة، بطلت صلاته و انعقدت نافلة.
و اعلم أن
مراده في المأموم الذي أدرك امامه راكعا و خاف فوات الركعة، فإن الشيخ قال يكبر
للافتتاح و الركوع معا.
و المعتمد
أنه ان كبر لهما معا، بطلت صلاته على كل حال، و ان كبر للافتتاح خاصة قائما، صحت
صلاته و أدرك الركعة إن أدرك الإمام راكعا، و ان كان بعد ذكر الامام. و ان كبر
منحنيا، بطلت صلاته على كل حال في الفريضة مأموما و منفردا، و يجوز ذلك في النافلة
اختيارا، لعدم اشتراط القيام فيها.
مسألة- 92- قال الشيخ: تجب
القراءة في الأولتين
، و هو مخير
في الأخيرتين أو الثالثة بين قراءة الحمد و التسبيح، فإن نسي القراءة في الأولتين
قرأ في الآخرتين و روي أن التخيير قائم.
و قال
الشافعي: تجب قراءة الحمد في كل ركعة، و به قال الأوزاعي و أحمد.
و قال مالك:
تجب القراءة في معظم الصلاة، فإن كانت أربعا قرأ في اثنتين، و كذا في الثلاثية
يقرأ في الثالثة، و ان كانت اثنتين قرأ فيهما لانه لا معظم لها.
و قال أبو
حنيفة: القراءة تجب في الأولتين، و هو في الآخرتين بالخيار بين أشياء بين أن يقرأ،
أو يدعو، أو يسكت. و كذا في ثالثة الثلاثية، فإن ترك القراءة في الأولتين قرأ في
الآخرتين. و قال داود و أهل الظاهر: انما تجب القراءة في ركعة واحدة.
و المعتمد
قول الشيخ، الا أن التخيير بين التسبيح و الحمد باق، و أن نسي الحمد في الأولتين،
و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار[1].
مسألة- 93- قال الشيخ: من
يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها
، و من لم
يحسنها وجب أن يتعلمها، فان ضاق الوقت قرأ ما يحسن فان لم يحسن شيئا