responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 115

أن يقول آمين و يسر به، و مثله قول أبي حنيفة و سفيان، و عن مالك روايتان، أحدهما مثل قول أبي حنيفة، و الثاني انه لا يقول آمين أصلا.

و أما المأموم، فللشافعي قولان قال في الجديد: يسمع نفسه. و قال في القديم.

يجهر به. و قال أبو حنيفة و سفيان: يجهر به.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، مع ان أبا الصلاح من أصحابنا قال: انه مكروه.

مسألة- 85- قال الشيخ: من نسي قراءة الفاتحة حتى يركع

مضى في صلاته و لا شي‌ء عليه، و به قال أبو حنيفة و للشافعي قولان، أحدهما تصح صلاته قاله في القديم و الآخر تبطل و هو قول أكثر أصحابه.

و المعتمد قول الشيخ، الا أنه يجب عليه سجدتا السهو، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و الروايات [1].

مسألة- 86- قال الشيخ الظاهر من روايات أصحابنا و مذهبهم قراءة سورة أخرى مع الحمد

واجب في الفرائض، و لا يجزى أقل منها، و به قال بعض أصحاب الشافعي، الا أنه جوز بدل ذلك قدر آيها من القرآن. و قال الشافعي: انه مستحب غير واجب، و به قال أكثر أصحابه.

و المعتمد الوجوب، و هو المشهور بين أصحابنا. و قال في النهاية: السورة مستحبة غير واجبة [2].

مسألة- 87- قال الشيخ: الأظهر من مذهب أصحابنا أنه لا يزيد على الحمد غير سورة واحدة

في الفرائض، و يقرأ في النوافل ما شاء، و من أصحابنا من قال انه مستحب و ليس بواجب.


[1] تهذيب الأحكام 2/ 146.

[2] النهاية ص 75.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست