اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 115
أن يقول آمين و يسر به، و مثله قول أبي حنيفة و سفيان، و عن مالك
روايتان، أحدهما مثل قول أبي حنيفة، و الثاني انه لا يقول آمين أصلا.
و أما المأموم،
فللشافعي قولان قال في الجديد: يسمع نفسه. و قال في القديم.
يجهر به. و
قال أبو حنيفة و سفيان: يجهر به.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، مع ان أبا الصلاح من أصحابنا قال: انه مكروه.
مسألة- 85- قال الشيخ: من
نسي قراءة الفاتحة حتى يركع
مضى في صلاته
و لا شيء عليه، و به قال أبو حنيفة و للشافعي قولان، أحدهما تصح صلاته قاله في
القديم و الآخر تبطل و هو قول أكثر أصحابه.
و المعتمد
قول الشيخ، الا أنه يجب عليه سجدتا السهو، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و الروايات[1].
مسألة- 86- قال الشيخ
الظاهر من روايات أصحابنا و مذهبهم قراءة سورة أخرى مع الحمد
واجب في
الفرائض، و لا يجزى أقل منها، و به قال بعض أصحاب الشافعي، الا أنه جوز بدل ذلك
قدر آيها من القرآن. و قال الشافعي: انه مستحب غير واجب، و به قال أكثر أصحابه.
و المعتمد
الوجوب، و هو المشهور بين أصحابنا. و قال في النهاية: السورة مستحبة غير واجبة[2].
مسألة- 87- قال الشيخ:
الأظهر من مذهب أصحابنا أنه لا يزيد على الحمد غير سورة واحدة
في الفرائض،
و يقرأ في النوافل ما شاء، و من أصحابنا من قال انه مستحب و ليس بواجب.