كان السفر طويلا أو قصيرا، و به قال الشافعي. و قال مالك: تجوز في الطويل دون القصير.
و المعتمد جواز النافلة على الراحلة، سفرا و حضرا.
مسألة- 45- قال الشيخ: تجوز صلاة النافلة على الراحلة حضرا
، و هو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، و قال باقي أصحابه: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا صلى على الراحلة
لا يلزمه أن يتوجه الى سيرها بل يتوجه كيف شاء. و قال الشافعي إذا لم يتوجه إلى القبلة و لا إلى جهة سيرها لا تصح صلاته.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 47- قال الشيخ تجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة
، و قال جميع الفقهاء: لا يجوز ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [1].
مسألة- 48- قال الشيخ إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين
، لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه، و به قال الشافعي، و قال أبو ثور:
يجوز.
مسألة- 49- قال الشيخ: الأعمى و من لا يعرف أمارات القبلة
، يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار، و مع الضرورة الى أي جهة شاء! و قال داود: يصليان الى أي جهة شاء، و لم يفصل.