responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 104

كان السفر طويلا أو قصيرا، و به قال الشافعي. و قال مالك: تجوز في الطويل دون القصير.

و المعتمد جواز النافلة على الراحلة، سفرا و حضرا.

مسألة- 45- قال الشيخ: تجوز صلاة النافلة على الراحلة حضرا

، و هو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، و قال باقي أصحابه: لا يجوز.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 46- قال الشيخ: إذا صلى على الراحلة

لا يلزمه أن يتوجه الى سيرها بل يتوجه كيف شاء. و قال الشافعي إذا لم يتوجه إلى القبلة و لا إلى جهة سيرها لا تصح صلاته.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 47- قال الشيخ تجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة

، و قال جميع الفقهاء: لا يجوز ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [1].

مسألة- 48- قال الشيخ إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين

، لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه، و به قال الشافعي، و قال أبو ثور:

يجوز.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 49- قال الشيخ: الأعمى و من لا يعرف أمارات القبلة

، يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار، و مع الضرورة الى أي جهة شاء! و قال داود: يصليان الى أي جهة شاء، و لم يفصل.


[1] سورة الحج: 78.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست