responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في المتعة المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 56

أن لا بأس بالشرط إذا كانت متعة.

و روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتمتع بالمرأة على حكمه و لكن لا بد أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث بها حدث لم يكن لها ميراث.

و روى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة الحسناء ترى في الطريق و لا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.

و روى جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري عن أبيه فقال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن تزويج المتعة و قلت إن أتهمها بأن لها زوجا أ يحل لي الدخول بها قال (عليه السلام) أ رأيتك إن سألتها على أن ليس لها زوج هل تقدر على ذلك.

اسم الکتاب : الموجز في المتعة المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست