responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في المتعة المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 39

بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) الأيم أحق بنفسها

و لأن المنفي هنا الفضل و الكمال كالمنفي في‌

قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.

و الثاني متروك الظاهر فإن المتمتعة ليست زانية بالإجماع.

على أن هذه الوجوه لو صحت لمنعنا كذا أصل شرعية المتعة و لم يقل به أحد‌

اسم الکتاب : الموجز في المتعة المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست