بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) الأيم أحق بنفسها
و لأن المنفي هنا الفضل و الكمال كالمنفي في
قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
و الثاني متروك الظاهر فإن المتمتعة ليست زانية بالإجماع.
على أن هذه الوجوه لو صحت لمنعنا كذا أصل شرعية المتعة و لم يقل به أحد