نكاح المتعة
هو نكاح إلى أجل مسمى بعوض معلوم و أجمع المسلمون على مشروعية هذا النكاح بإذن
النبي ص و أمر مناديه أن ينادي بها و عمل الصحابة بها. و أما الخلاف بينهم في تجدد
نسخها فقالت الإمامية رضي الله عنهم أنها ثابتة لم تفسخ و لم تنسخ و به قال من
الصحابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام و الحسن و الحسين عليهما
السلام و حبر الأمة عبد الله بن العباس الذي دعا له النبي (صلى الله عليه و آله و
سلم) بأن يفقهه في الدين و يعلمه التأويل و عبد الله بن مسعود و جابر بن عبد الله
و أبو سعيد الخدري و سلمة بن الأكوع و المغيرة بن شعبة و أسماء بنت أبي بكر.