اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 89
و للمرتضى إطلاق الآية[1]، و منعه العمل بخبر الواحد، فلا يقيّد المطلق الثابت، و حيث قلنا
بالتعبّد به لزم الحكم بالتقييد.
و المعتبر
في غسل الأعلى فالأعلى المفهوم العرفي، فلا يقدح فيه اليسير من بعض الجهات بحيث لا
يخلّ بتسميته غسلا للأعلى عرفا، و لأنّ الوقوف على حدّه الحقيقي غير ممكن. و في
الاكتفاء فيه بكون كلّ جزء من العضو لا يغسل قبل ما فوقه على خطّه و إن غسل ذلك
الجزء قبل الأعلى من غير جهته، وجه وجيه.
(و لا يجب
غسل فاضل اللحية عن الوجه) لخروجه عن المحدود، و لا فرق في ذلك بين
الطول و العرض، و إنّما يجب غسل الشعر الكائن على الخدّين و نحوه و إن اتّصل بشعر
اللحية و دخل في مسمّاها عرفا. و يستفاد من تقييد عدم الوجوب بالفاضل أنّ الجزء
المتّصل بالوجه الذي لا يخرج عنه منها يجب غسله كشعر الوجه. و كما لا يجب غسل فاضل
اللحية لا يجب إفاضة الماء على ظاهره؛ لعدم اتّصاف فاقد اللحية بنقض الوجه.
[الثالث: غسل اليدين]
(الثالث:
غسل اليدين من المرفقين) بكسر الميم و فتح الفاء، و بالعكس، سمّي بذلك لأنّه
يرتفق بهما في الاتّكاء و نحوه. و المراد بهما: العظمان المتداخلان، أعني طرف
العضد و الذراع، لا نفس المفصل.
و كيفيّة
الغسل وقوعه في حال كونه (مبتدئا بهما إلى رءوس الأصابع) في المشهور، فلا
يجزئ النكس كالوجه.
و اعلم أنّه
لا خلاف في وجوب غسل المرفقين مع اليدين، إنّما الخلاف في سببه هل هو النّص، بجعل
إلى في الآية[2] بمعنى (مع) كقوله تعالى مَنْ
أَنْصٰارِي إِلَى اللّٰهِ*[3] و لأنّ الغاية تدخل
في المغيّى حيث لا مفصل محسوس، و لدخول الحدّ المجانس في الابتداء و الانتهاء،
كبعت الثوب من طرفه إلى طرفه الآخر، و للوضوء البيانيّ حيث