responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 89

و للمرتضى إطلاق الآية [1]، و منعه العمل بخبر الواحد، فلا يقيّد المطلق الثابت، و حيث قلنا بالتعبّد به لزم الحكم بالتقييد.

و المعتبر في غسل الأعلى فالأعلى المفهوم العرفي، فلا يقدح فيه اليسير من بعض الجهات بحيث لا يخلّ بتسميته غسلا للأعلى عرفا، و لأنّ الوقوف على حدّه الحقيقي غير ممكن. و في الاكتفاء فيه بكون كلّ جزء من العضو لا يغسل قبل ما فوقه على خطّه و إن غسل ذلك الجزء قبل الأعلى من غير جهته، وجه وجيه.

(و لا يجب غسل فاضل اللحية عن الوجه) لخروجه عن المحدود، و لا فرق في ذلك بين الطول و العرض، و إنّما يجب غسل الشعر الكائن على الخدّين و نحوه و إن اتّصل بشعر اللحية و دخل في مسمّاها عرفا. و يستفاد من تقييد عدم الوجوب بالفاضل أنّ الجزء المتّصل بالوجه الذي لا يخرج عنه منها يجب غسله كشعر الوجه. و كما لا يجب غسل فاضل اللحية لا يجب إفاضة الماء على ظاهره؛ لعدم اتّصاف فاقد اللحية بنقض الوجه.

[الثالث: غسل اليدين]

(الثالث: غسل اليدين من المرفقين) بكسر الميم و فتح الفاء، و بالعكس، سمّي بذلك لأنّه يرتفق بهما في الاتّكاء و نحوه. و المراد بهما: العظمان المتداخلان، أعني طرف العضد و الذراع، لا نفس المفصل.

و كيفيّة الغسل وقوعه في حال كونه (مبتدئا بهما إلى رءوس الأصابع) في المشهور، فلا يجزئ النكس كالوجه.

و اعلم أنّه لا خلاف في وجوب غسل المرفقين مع اليدين، إنّما الخلاف في سببه هل هو النّص، بجعل إلى في الآية [2] بمعنى (مع) كقوله تعالى مَنْ أَنْصٰارِي إِلَى اللّٰهِ* [3] و لأنّ الغاية تدخل في المغيّى حيث لا مفصل محسوس، و لدخول الحدّ المجانس في الابتداء و الانتهاء، كبعت الثوب من طرفه إلى طرفه الآخر، و للوضوء البيانيّ حيث‌


[1] المائدة: 6.

[2] المائدة: 6.

[3] آل عمران: 52.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست