responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 80

[واجبات الوضوء]

(ثم واجب الوضوء) أي جنس الواجب [1]؛ ليصح تعدّده (اثنا عشر:)

[الأوّل: النيّة]

(الأوّل: النيّة) و هي لغة: مطلق العزم و الإرادة [2].

و شرعا: إرادة مقارنة للفعل على الوجه المأمور به شرعا.

و قد علم من ذلك وجوب إيقاعها هنا. (مقارنة لابتداء غسل الوجه)؛ لأنّه أوّل واجباته، و ليس وقتها منحصرا فيه، بل يجوز تقديمها عند غسل اليدين المستحب للوضوء، و عند المضمضة و الاستنشاق.

و لا يخرج ذكره لذلك الرسالة عن تخصيصها بالواجب؛ لأنّ ذلك واجب أيضا، غايته أنّها من العبادات الموسّعة، فأوّل وقتها أوّل غسل اليدين، و آخره ابتداء غسل الوجه. و إنما ترك التعرّض لذلك؛ لأنّ تلك المواضع التي شرع تقديمها عندها ليست من أحكام الرسالة، فترك ذكر النيّة عندها لذلك.

و المراد من النيّة: بعث النفس و القصد إلى إيقاع العبادة المخصوصة على وجه التقرّب إلى اللّه تعالى.

(و صفتها) حينئذ (أتوضّأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى اللّه) و قد علم من‌


[1] في «د» الوضوء.

[2] العين 8: 394، الصحاح 6: 2516، تاج العروس 20: 266 «نوى».

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست