اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 80
[واجبات
الوضوء]
(ثم واجب
الوضوء) أي جنس الواجب[1]؛ ليصح تعدّده (اثنا
عشر:)
[الأوّل: النيّة]
(الأوّل:
النيّة) و هي لغة: مطلق العزم و الإرادة[2].
و شرعا:
إرادة مقارنة للفعل على الوجه المأمور به شرعا.
و قد علم من
ذلك وجوب إيقاعها هنا. (مقارنة لابتداء غسل الوجه)؛ لأنّه أوّل
واجباته، و ليس وقتها منحصرا فيه، بل يجوز تقديمها عند غسل اليدين المستحب للوضوء،
و عند المضمضة و الاستنشاق.
و لا يخرج
ذكره لذلك الرسالة عن تخصيصها بالواجب؛ لأنّ ذلك واجب أيضا، غايته أنّها من
العبادات الموسّعة، فأوّل وقتها أوّل غسل اليدين، و آخره ابتداء غسل الوجه. و إنما
ترك التعرّض لذلك؛ لأنّ تلك المواضع التي شرع تقديمها عندها ليست من أحكام
الرسالة، فترك ذكر النيّة عندها لذلك.
و المراد من
النيّة: بعث النفس و القصد إلى إيقاع العبادة المخصوصة على وجه التقرّب إلى اللّه
تعالى.
(و صفتها) حينئذ (أتوضّأ
لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى اللّه) و قد علم من