responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 67

و يخرج منه من لم يبرد بعد موته و إن وجب غسل العضو اللامس على أصح القولين، و من كمل غسله الصحيح لا من كمل غسل عضو منه فمسّ ذلك العضو على الأقوى، و من قتل بالسبب الذي اغتسل له، و من غسّل مُحرِما بغير الكافور، و الشهيد، و المعصوم.

و في حكم الميّت القطعة ذات العظم، و الحق المصنّف بها العظم المجرّد [1].

و احترز ب‌ (الآدميّ) عن ميتة ما سواه من الحيوانات إذا كان له نفس، فلا يجب بمسّها غسل، بل يجب غسل العضو اللامس مع الرطوبة إجماعا، و عدمها على قول.

و المراد بميتة الآدمي: من كمل له من حين انعقاده إلى حين موته أربعة أشهر فصاعدا، فالسقط قبل ذلك لا يسمّى ميّتا، و لا يوجب مسّه غسلا.

(و تيقّن الحدث و الشكّ في الوضوء) و إطلاق الموجب على ذلك مجاز، فإنّ الموجب هو الحدث السابق المتيقّن، و هو أحد الأعداد، و الشكّ في الطهارة اقتضى الرجوع إلى الأصل و الأخذ بالاستصحاب.

(و تيقنهما) أي تيقّن الحدث و الوضوء (و الشكّ في اللاحق) منهما للآخر، فإنّه يجب عليه الوضوء؛ لاحتمال كون اللاحق الحدث. هذا مع عدم علمه بحاله قبلهما، أو علمه بها مع احتمال تجديد الطهارة.

أما لو علم بحاله قبلهما بالطهارة أو الحدث، و لم يحتمل التجديد، فإن استفاد من التعاقب و الاتّحاد حكما، بني عليه و لم يكن من الشكّ في شي‌ء، فيلزمه حكم الحالة المتقدّمة من طهارة أو حدث؛ لتيقّنه نقضها بالضد، و لحوق الضد الآخر و هو الفرد الموافق للحالة السابقة، و كذا القول مع تعدّد الطهارة و الحدث مع القيدين. و إن لم يتحقّق التعاقب، و لا احتمل التجديد بأن جوّز وقوع الحدث عقيب الحدث، و لم يجوّز وقوع الوضوء عقيب الوضوء، بني على الطهارة على التقديرين.


[1] الدروس 1: 117، الذكرى: 79.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست