responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 62

و إنّما اختار المبيح على الرافع ليشمل أقسام الطهارة، فإنّ منها ما يبيح و لا يرفع، و كلّ رافع مبيح. و أراد بالإباحة: ما يعمّ الناقصة و التامة، فيدخل وضوء الحائض و غسلها؛ لأنّ كلّ واحد منهما طهارة مع أنّه جزء المبيح.

و إنّما خصّ الصلاة بالإباحة دون غيرها من أفراد العبادة و دون العبادة المطلقة؛ لأنّ مطلق العبادة لا يتوقّف على الطهارة، و بعض أفرادها قد يكون كذلك، و قد يتوقّف عليها بوجه كالصوم المتوقف على الكبرى، و الطواف المتوقف واجبه عليها خاصة، و المسّ مختلف في توقّفه. بخلاف الصلاة فإنّ واجبها و مندوبها مشروط بها إن لم تجعل الجنازة صلاة حقيقة كما يقتضيه البحث، و إلّا فوجه التخصيص عموم البلوى بها و كونها الفرد الأكمل.

و إنّما عرّف مطلق الطهارة و لم يقتصر على تعريف الواجبة كما صنع في الصلاة؛ لتأدّي الصلاة الواجبة بالطهارة المندوبة على بعض الوجوه، فهي شرط للصلاة و إن كانت مندوبة على وجه.

و أشار بكونه اسما لما يبيح- بحيث يدخل فيه الثلاثة- إلى أنّ مقولية الطهارة على أنواعها الثلاثة بالتواطؤ أو التشكيك، لا بالاشتراك اللفظيّ و لا بالحقيقة و المجاز؛ لأنّه جعل الثلاثة مشتركة في معنى واحد و هو المبيح.

و في التعريف إشارة إلى العلل الأربع: المادة، و الصورة بالترتيب المذكور، و الغاية: و هي إباحة الصلاة، و الفاعل مدلول عليه التزاما.

و بقي في التعريف أمور:

الأوّل: أنّه ينتقض عكسا بخروج الوضوء المجدّد منه، و وضوء النوم، و جماع المحتلم، و غيرها ممّا لا يبيح الصلاة

و لا مدخل له فيها، مع أنّه من جملة أفراد الطهارة، و اشتهارها في التقاسيم واضح.

الثاني: إن أريد بالإباحة التامة، خرج وضوء الحائض و غسلها

كما مرّ. و إن أريد به ما يعمّ الناقصة، دخل فيه أبعاض الثلاثة، فإنّ لها مدخلا في الإباحة.

الثالث: إن كان المعرّف الطهارة الشرعيّة، لم يفتقر إلى قيد الإباحة

؛ لأنّها لا تكون‌

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست