responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 45

مجيؤه به تواترا من أحوال المبدأ و المعاد كالتكليف بالعبادات، و السؤال في القبر و عذابه، و المعاد الجسمانيّ، و الحساب، و الصراط، و الميزان، و الجنة و النار. و لا يجب العلم بكيفيّة ذلك و تفاصيله، فإنّه ممّا يخفي على الخواص، و لا قاطع بتعيّنه.

و أما ما ورد عنه عليه السّلام من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقا و إن كان طريقه صحيحا؛ لأنّ خبر الواحد ظنّيّ قد اختلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعيّة الظنّيّة فكيف الاعتقاديّة العلميّة، و لاستلزامه التكليف بما لا يطاق، و إن كان قد يجب العمل بمدلوله في بعض الموارد، لكن لا على سبيل المعرفة.

الحادي عشر: الدليل لغة: الدّال

[1]، و هو الناصب للدليل، و قد يطلق على ما فيه إرشاد.

و عند الفقهاء: ما يمكن أن يتصول بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبريّ، و لا ينحصر الدليل على هذه المعارف فيما ذكره العلماء، بل لا يشترط ترتيب مقدّماته على الوجه المعتبر في الإنتاج عند أهل الحدّ و البرهان، و إنّما الواجب عينا من ذلك إقامة ما تطمئن به النفس بحسب استعدادها، و يسكن إليه القلب بحيث يمنع من تطرّق الشبهة عن عقيدة المكلّف، و يخرج به عن التقليد البحت [2] و العمى الصرف، كدليل العجوز و غيرها.

و أما معرفة الدليل التفصيلي و الاستعداد لدفع الشبهة و تحرير السؤال و الجواب فهو واجب كفاية؛ لردّ شبهة الخصوم حراسة للمذهب من تسلّط الخصم عليه. و الواجب من هذا النوع أن يكون في كلّ قطر من أقطار المسلمين واحد يذبّ عنهم بحيث لا يعسر الوصول إليه عادة عند الحاجة، و قد يجب ذلك أيضا على المكلّف لدفع شبهة تعرض له في نفسه.

و قد تقدّم في البحث الثامن ما يدل على الاكتفاء بهذا القدر من المعرفة.

الثاني عشر: نبّه المصنّف بقوله [لا بالتقليد]

(لا بالتقليد) على خلاف جماعة من المحققين منّا‌


[1] الصحاح 4: 1698، تاج العروس 14: 242، لسان العرب 11: 248 «دلل».

[2] في هامش «د»: المحض (خ ل).

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست