responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 44

و لا نبّههم [1] على عدم الاكتفاء بها، و إلّا لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب و وقت الحاجة، و لأنّ الظاهر من جماعة من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّهم ما كانوا يعتقدون فيه ذلك، بل ربما اعترضهم وهم و ريب في بعض ما كلّفهم به، كما يعلم ذلك من كتب السير الباحثة عن تلك الأحوال.

و ربما أجيب عن ذلك بأنّه صلّى اللّه عليه و آله كان يستدرجهم بالمعرفة شيئا فشيئا؛ ليستأنسوا بالإسلام، و لو كلّفوا بذلك دفعة واحدة لنفرت نفوسهم عنه و مجّته طباعهم و لم يقبلوه ابتداء.

و يمكن اعتبار جميع ما ذكر؛ لأنّ الغرض المقصود من الإرسال لا يتم إلّا به، فتنتفي الفائدة التي باعتبارها وجب الإرسال، و هو ظاهر بعض كتب العقائد المصدّرة بأنّ من جهل ما ذكروه فيها فليس مؤمنا، مع ذكرهم ذلك [2]، و الأوّل غير بعيد من الصواب.

التاسع: هل يشترط في تحقّق الإيمان الحاصل بالإقرار بالأئمّة الاثني عشر

- مع ما تقدّم من الشهادتين- التصديق بزيادة عن كونهم أئمة يهدون [3] بالحقّ، و يجب الانقياد إليهم و الأخذ عنهم و إن لم يعتقد كمالهم و عصمتهم و طهارتهم، كما ذكر في النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؟ فيه الوجهان، و أولى بالاكتفاء هنا.

و كذا الإشكال في وجوب معرفة عددهم و أسمائهم عن ظهر القلب، أو الاكتفاء بالتصديق و الإذعان للعدد المخصوص و إن لم يحفظه كذلك، بل راجعه من كتاب و نحوه، و يمكن الاكتفاء بما يأمن معه التغيير و التبديل بحيث يخرج عن التقليد البحث [4]؛ لأصالة عدم التكليف بأزيد من ذلك، و اللّه أعلم.

العاشر: القدر الذي يجب التصديق به ممّا جاء به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله

ما علم‌


[1] في «د»: ينهاهم، و في هامش «ع» أشار الناسخ إلى كونها نسخة بدل.

[2] الباب الحادي عشر: 5.

[3] في «د»: الهدى.

[4] في «د»: المحض.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست