responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 374

[صلاة الجنائز]

(و أمّا) صلاة (الجنازة) بكسر الجيم و فتحها، و هي اسم للميّت، و قد يخصّ الفتح بالميّت و الكسر بالسرير. و قيل: هما لغتان، و في الصحاح جعلها مع الكسر اسما للميّت على السرير و جعل الفتح من كلام العامّة، و إذا لم يكن الميّت عليه فهو سرير و نعش [1]، (فتختصّ بثلاثة) أشياء:

[الأوّل: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام]

(الأوّل: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام) فتكون التكبيرات بها خمسا، هذا في غير المخالف، و فيه يقتصر على معتقده و هو أربع تكبيرات، كما يغسّل غسله.

و هذه التكبيرات أركان الصلاة، و كذا القيام فيها، بل هو أظهرها، فتبطل الصلاة بترك أحدهما و لو سهوا، فتكون أركانها سبعة؛ بناء على ركنيّة النيّة، و إلّا فستة.

و لو شكّ في عدد التكبير بنى على الأقلّ؛ لرجوعه إلى الشّك في الفعل قبل تجاوز محلّه، و الدعاء تابع للتكبيرات في ذلك.

[الثاني: الشهادتان]

(الثاني: الشهادتان) المعهودتان شرعا، و هي الشهادة للّه تعالى بالوحدانية، و للنّبي صلّى اللّه عليه و آله بالرسالة، (عقيب) التكبيرة (الاولى) و هي تكبيرة الإحرام (و الصلاة على النبيّ و آله عقيب) التكبيرة (الثانية، و الدعاء للمؤمنين عقيب) التكبيرة‌


[1] الصحاح 3: 870 «جنز».

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست