responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 370

[الثالث: جواز تبعيض السورة]

(الثالث: جواز تبعيض السورة) في القيام المتخلّل بين الركوعات و قبلها (و في) القيام (الخامس و العاشر يتمّها) لأنّها آخر الركعة. و لا يجوز أن يقصر في الركعة الواحدة عن السورة الواحدة، و إنّما يجب إتمامها في الحالين إذا لم يكن قد أتمّ سورة قبل ذلك في تلك الركعة. أما لو أتمّ سورة في الركعة ثمّ بعّض في باقي القيام لم يجب عليه إكمال ما شرع فيه؛ لحصول الغرض و هو قراءة سورة في الركعة.

و في بعض النسخ بعد قوله: (يتمّها): (لو لم يكن أتمّ السورة قبله) و هو قيد حسن لما ذكرناه.

[الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها]

(الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها) إذا لم يتضمّن ذلك الشكّ في الركعتين، كما لو شكّ بين الخامس و السادس جازما بأنّه إن كان في الخامس فهو في الركعة الأولى، أو في السادس فهو في الثانية، فإنّ ذلك مبطل للصلاة؛ لأنّه شكّ في عدد الثنائيّة. و قد اشتهر هذا التقييد في هذا المحل، ذكره المصنّف في الذكرى [1]، فهو كالمستغني عنه، فإنّه خارج عن محلّ الفرض. كما أنّ البناء في الركوعات على الأقلّ يكاد يخرج عن الخصوصيّات لهذه الصلاة، فإنّ مرجعه إلى الشكّ في فعل من أفعال الصلاة في محلّه، فإنّه يأتي به لأصالة عدم فعله، و هذا حكم آت في جميع الصلوات.

و اعلم أنّ الكلام في استحباب الجهر بالقراءة هنا كما تقدّم، فإنّه من خصوصيّاتها أيضا بالنسبة إلى اليوميّة، فكان ينبغي ذكره كما ذكره في الجمعة.

و لا فرق في ذلك بين الكسوف و الخسوف و غيرهما على أصح القولين، و لو جعل هذه الخصوصيّة بدل السابقة إن لم يجمع بينهما كان أولى.

(و وقتها) أي وقت هذه الصلوات (حصولها) أي حصول الآيات المذكورة على طريق الاستخدام، و المراد به زمن حصولها. و فيه إشارة إلى أنّ وقت الكسوفين يمتدّ من ابتداء الكسوف إلى تمام الانجلاء، و أنّ وقت غيرهما من الآيات غير الزلزلة هو زمن وقوعها، فلو قصر عن قدر الصلاة مع شرائطها المفقودة تلك الحال لم يجب.


[1] الذكرى: 225.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست