responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 359

العلّامة في باب الأمر بالمعروف من التحرير [1].

و الوسط عدل و إن كان الأوّل أوضح دليلا، و ظاهر اختيار الرسالة هو الأخير، مع احتمال إرادة الوسط بحمل المنصوب على الأعمّ من الخاصّ، لكن يبقي فيه أنّ الوجوب في حال الغيبة مع المنصوب العامّ و غيره تخييريّ لا عيني كما أجمع عليه الأصحاب، فإرادة ذلك من الرسالة يوجب إجمالا في الفتوى حيث يريد بالواجب المشترط بالإمام أو من نصبه ما يعمّ الوجوب العينيّ و التخييريّ.

و قد يعبّر بعض الأصحاب عن حكمها في حال الغيبة بالاستحباب [2]، و مراده به الاستحباب العينيّ مع كونه أحد الفردين الواجبين على التخيير، بمعنى أنّه أفضل الواجبين، و قد تقدّم مثله في استحباب الجهر بالجمعة عن قريب [3]. فعلى هذا يتعيّن فيها نيّة الوجوب، و تجزئ عن الظهر، إذ لا قائل باستحبابها بالمعنى المتعارف.

[الثامن: توقّفها على اجتماع خمسة فصاعدا]

(الثامن: توقّفها على) اجتماع (خمسة فصاعدا أحدهم الإمام) على أشهر القولين، و القول الآخر توقّفها على سبعة؛ استنادا إلى رواية [4] مرجوحة بالنسبة إلى ما دلّ على الخمسة. و توقّفها على العدد إنّما هو في ابتداء الصلاة، بحيث يحصل تحرّمهم بها لا في استدامتها، فلو انفضّوا بعد التحريم أتمّ الباقون، و إن كان الانفضاض قبل إكمال ركعة، حتى لو بقي الإمام وحده أتمّ منفردا كما مرّ [5].

[التاسع: سقوطها عن المرأة]

(التاسع: سقوطها عن المرأة) و في حكمها الخنثى المشكل أمره؛ للشكّ في سبب الوجوب و إن كان الأولى له الحضور.

(و) عن (العبد) سواء في ذلك القنّ و المدبّر و المكاتب بنوعيه و إن أدّى بعض مال‌


[1] التحرير 1: 158.

[2] كالعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 4: 27 المسألة 389 كتاب الصلاة، و المختلف 2: 253 المسألة 147 كتاب الصلاة.

[3] تقدّم في الصفحة: 356.

[4] التهذيب 3: 245/ 664، استبصار 1: 418/ 1607.

[5] تقدّم في الصفحة: 358.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست