و الوسط عدل
و إن كان الأوّل أوضح دليلا، و ظاهر اختيار الرسالة هو الأخير، مع احتمال إرادة
الوسط بحمل المنصوب على الأعمّ من الخاصّ، لكن يبقي فيه أنّ الوجوب في حال الغيبة
مع المنصوب العامّ و غيره تخييريّ لا عيني كما أجمع عليه الأصحاب، فإرادة ذلك من
الرسالة يوجب إجمالا في الفتوى حيث يريد بالواجب المشترط بالإمام أو من نصبه ما
يعمّ الوجوب العينيّ و التخييريّ.
و قد يعبّر
بعض الأصحاب عن حكمها في حال الغيبة بالاستحباب[2]، و مراده
به الاستحباب العينيّ مع كونه أحد الفردين الواجبين على التخيير، بمعنى أنّه أفضل
الواجبين، و قد تقدّم مثله في استحباب الجهر بالجمعة عن قريب[3]. فعلى هذا
يتعيّن فيها نيّة الوجوب، و تجزئ عن الظهر، إذ لا قائل باستحبابها بالمعنى
المتعارف.
[الثامن: توقّفها على
اجتماع خمسة فصاعدا]
(الثامن:
توقّفها على) اجتماع (خمسة فصاعدا أحدهم الإمام) على أشهر القولين،
و القول الآخر توقّفها على سبعة؛ استنادا إلى رواية[4] مرجوحة
بالنسبة إلى ما دلّ على الخمسة. و توقّفها على العدد إنّما هو في ابتداء الصلاة،
بحيث يحصل تحرّمهم بها لا في استدامتها، فلو انفضّوا بعد التحريم أتمّ الباقون، و
إن كان الانفضاض قبل إكمال ركعة، حتى لو بقي الإمام وحده أتمّ منفردا كما مرّ[5].
[التاسع: سقوطها عن المرأة]
(التاسع:
سقوطها عن المرأة) و في حكمها الخنثى المشكل أمره؛ للشكّ في سبب الوجوب و إن كان
الأولى له الحضور.
(و) عن (العبد) سواء في
ذلك القنّ و المدبّر و المكاتب بنوعيه و إن أدّى بعض مال