responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 355

طلوعها في نهاية نقصانه، و عند غاية ارتفاعها في غاية زيادته.

و مراد الفقهاء في إطلاقاتهم كون علامة الزوال زيادة الظلّ، و كون آخر وقت الظهر.

أو الجمعة أو فضيلتهما أو فضيلة الاولى و وقت الثانية و نحو ذلك: بلوغ الظلّ إلى قدر معيّن و هو الظل الأوّل، و الشخص الأوّل دون الثاني فيهما، فتأمل.

و تحديد وقت الجمعة بما ذكر ثابت (في المشهور) بين الأصحاب، و ليس عليه دلالة ظاهرة فضلا عن النّص، و من ثمّ نسبه إلى المشهور، و جزم في الدروس بامتداد وقتها بامتداد وقت الظهر [1]، و رجّحه في البيان [2]، و العمل على المشهور أقوى.

[الثاني: صحّتها بالتلبّس بالصلاة في الوقت و لو بالتكبير قبل خروج وقتها]

(الثاني: صحّتها بالتلبّس) بالصلاة في الوقت (و لو بالتكبير قبله) أي قبل خروج وقتها المذكور في الرّمز السابق.

و مستند هذه الخصوصيّة- كالتي قبلها- غير واضح، و الذي يناسب أصولنا و اختاره المصنّف في غير هذه الرسالة اشتراط إدراك ركعة في الوقت كاليوميّة [3]؛ لعموم: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» [4].

و لا فرق في ذلك بين من علم قبل التلبّس بها بالحال و غيره، خلافا للفاضل رحمه اللّه حيث فرّق بينهما، فأسقط الصلاة عمّن علم قبل التلبس بقصور الوقت عن الخطبتين و الصلاة تامة، و أوجب إكمالها على من تلبس بها غير عالم بالقصور ثم علم بعده إذا أدرك التكبير في الوقت [5]، و على ما اخترناه فهذه الخصوصيّة ساقطة.

[الثالث: استحباب الجهر فيها]

(الثالث: استحباب الجهر) بالقراءة (فيها) و هو موضع وفاق، بل قيل باستحبابه في‌


[1] الدروس 1: 188.

[2] البيان: 186.

[3] الذكرى: 235.

[4] التهذيب 2: 38/ 119، الاستبصار 1: 275/ 999.

[5] تذكرة الفقهاء 4: 10 المسألة 376.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست