responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 344

(و يزيد) هذا على الثامن (في الاحتياط بركعتين جالسا) تتمّة الاحتياطين الواجبين للشّك الأوّل، و يجوز إبدالهما بركعة قائماً كما مرّ.

[العاشر: الشّك بين الأربع و الخمس بعد السجود موجب للمرغمتين]

(العاشر: الشّك بين الأربع و الخمس بعد السجود) و هو صحيح إجماعا (موجب للمرغمتين) بكسر الغين اسم فاعل سمّيتا بذلك؛ لأنّهما يرغمان الشيطان كما ورد في الخبر [1]. و هو إمّا من المراغمة: و هي المغاضبة، أي تغضبانه. و إمّا من الرغام بفتح الراء: و هو التراب. يقال: أرغم اللّه أنفه: أي ألصقه بالتراب ذلّة و صغارا، فكأنّهما يرغمان أنف الشيطان.

و المشبّه به في قوله (كما مرّ) هو ما ذكر في الرابع من أقسام الخلل في ما يوجب التلافي مع سجود السهو.

(و) لو تعلّق الشكّ بهما (قبل الركوع) سواء كان بعد القراءة أم فيها أم قبلها، هدم الركعة و جلس، و (يكون) حينئذ (شكّا بين الثلاث و الأربع) فيتشهّد و يسلّم و يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و يسجد للسهو؛ لمكان الزيادة.

(و بعد الركوع) سواء كان قبل الرفع منه أم بعده (فيه قول بالبطلان) ذهب إليه العلّامة [2]، و اختاره الشارح المحقّق؛ للتردّد بين محذورين كلّ منهما مبطل للصلاة:

الإتمام المحتمل لكونها خامسة فيوجب الزيادة عمدا، و القطع المحتمل لكونها رابعة فيوجب النقصان المبطل [3].

و فيه نظر؛ لمنع محذوريّته على تقدير الإكمال، فإنّ الأصل عدم الزيادة و إن أمكنت، و المبطل يقين زيادة الركن لا احتماله، و لأنّ ذلك لو كان هو المؤثّر لأثّر بعد السجود.

و تمحّل الفرق بين الحالين- بأنّ الزيادة وقعت فيما لو كان الشّك بعد السجود سهوا، بخلاف ما لو وقع بعد الركوع فإنّها حينئذ تكون عمدا- فاسد؛ لأنّ زيادة الركن لا فرق‌


[1] الكافي 3: 357/ 9.

[2] منتهى المطلب 1: 416.

[3] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 323.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست