responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 343

الركن، و هو الركوع الموجب لعدم الهدم، و لو قدّم بعديّة السجود على بعديّة الركوع كان أجود.

[السابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الخمس]

(السابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الخمس) بعد السجود؛ ليكون موضع الاحتمال كما مرّ.

[الثامن: الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الخمس]

(الثامن: الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الخمس) بعد السجود.

(و في هذه الأربعة) التي أوّلها الخامس (وجه بالبناء على الأقلّ؛ لأنّه المتيقن) و لأصالة الصحّة، و لقوله عليه السّلام: «ما أعاد الصلاة فقيه» [1].

(و وجه بالبطلان في الثلاثة الأول) من الأربع (احتياطا) لتعذّر البناء على أحد الطرفين، لاستلزامه التردّد بين محذورين، فإنّ البناء على الأكثر موجب للزيادة على الواجب، و معرض للنقصان، و على الأقلّ للزيادة.

(و البناء في الثامن على الأربع) لاشتماله على شكّين لا يبطلان الصلاة:

أحدهما: الشكّ بين الاثنتين و الأربع، و هو غير مفسد إذا وقع بعد السجود، بل منصوص الصحّة [2] و موجب للركعتين قائماً.

و الثاني: الشكّ بين الأربع و الخمس، و هو أيضا غير مفسد في تلك الحالة قطعا.

(و) قد علم من ذلك أنّ حكمه (الاحتياط بركعتين قائماً) للشكّ الأوّل (و سجود السهو) للثاني، و هذا الوجه حسن.

[التاسع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس، بعد إكمال السجود]

(التاسع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس، بعد) إكمال (السجود، و حكمه حكم الثامن) لرجوعه إلى أصلين من أصول الشكّ المنصوص حكمها:

أحدهما: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، و هو غير مفسد إذا وقع بعد السجود، كما هو المفروض، و موجب للاحتياطين.

و الثاني: الشّك بين الأربع و الخمس، و هو غير مفسد أيضا خصوصا في تلك الحالة، و يوجب سجود السهو.


[1] معاني الأخبار: 159، التهذيب 2: 351/ 1455، الإستبصار 1: 375/ 1424.

[2] الكافي 3: 353/ 8، الفقيه 1: 229/ 1015.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست