اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 343
الركن، و هو الركوع الموجب لعدم الهدم، و لو قدّم بعديّة السجود على
بعديّة الركوع كان أجود.
[السابع: الشكّ بين
الاثنتين و الثلاث و الخمس]
(السابع:
الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الخمس) بعد السجود؛ ليكون موضع الاحتمال كما مرّ.
[الثامن: الشكّ بين
الاثنتين و الأربع و الخمس]
(الثامن:
الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الخمس) بعد السجود.
(و في هذه
الأربعة) التي أوّلها الخامس (وجه بالبناء على الأقلّ؛ لأنّه المتيقن) و لأصالة
الصحّة، و لقوله عليه السّلام: «ما أعاد الصلاة فقيه»[1].
(و وجه
بالبطلان في الثلاثة الأول) من الأربع (احتياطا) لتعذّر
البناء على أحد الطرفين، لاستلزامه التردّد بين محذورين، فإنّ البناء على الأكثر
موجب للزيادة على الواجب، و معرض للنقصان، و على الأقلّ للزيادة.
(و البناء
في الثامن على الأربع) لاشتماله على شكّين لا يبطلان الصلاة:
أحدهما:
الشكّ بين الاثنتين و الأربع، و هو غير مفسد إذا وقع بعد السجود، بل منصوص الصحّة[2] و موجب
للركعتين قائماً.
و الثاني:
الشكّ بين الأربع و الخمس، و هو أيضا غير مفسد في تلك الحالة قطعا.
(و) قد علم من
ذلك أنّ حكمه (الاحتياط بركعتين قائماً) للشكّ الأوّل (و سجود السهو) للثاني، و
هذا الوجه حسن.
[التاسع: الشكّ بين
الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس، بعد إكمال السجود]
(التاسع:
الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس، بعد) إكمال (السجود،
و حكمه حكم الثامن) لرجوعه إلى أصلين من أصول الشكّ المنصوص حكمها:
أحدهما:
الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، و هو غير مفسد إذا وقع بعد السجود، كما هو
المفروض، و موجب للاحتياطين.
و الثاني:
الشّك بين الأربع و الخمس، و هو غير مفسد أيضا خصوصا في تلك الحالة، و يوجب سجود
السهو.