responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 341

آخر السجدة كما سيأتي، أو بعده قبل الرفع منها، أو بعده. فهذه تسعة أحوال آتية في كلّ واحدة من الصور، فيرتقي ما لا يتعلّق بالسادسة إلى تسعة و تسعين، و الجميع إلى مائتين و أربعة و ثلاثين، حاصلة من ضرب الأحوال التسعة في ست و عشرين صورة، و سيرد عليك حكمها مفصّلا.

[الأوّل: أن يشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين]

(الأوّل: أن يشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين) و يتحقّق بالرفع من الثانية إجماعا. و هل يتحقّق بكمال ذكرها من غير أن يرفع؟ الظاهر ذلك. و هو اختيار المصنّف في الذكرى [1]؛ لأنّ الرفع لا مدخل له في السجود، و إنّما هو مقدّمة لواجب آخر كالتشهّد و القراءة. و قد تقدّم في السجود من الرسالة ما ينبّه على اختياره، و هو قوله في بعض النسخ: (و لا يجب الرفع من السجدة الثانية) بمعنى أنّه لا يجب لذاته كما تقدّم تقريره [2].

[الثاني: الشكّ بين الثلاث و الأربع مطلقا]

(الثاني: الشكّ بين الثلاث و الأربع مطلقا) سواء وقع بعد إكمال السجدتين أم قبله؛ لإحراز الأوليين على التقديرين. (و) الحكم (البناء على الأكثر فيهما) و هو الثلاث في الاولى، و الأربع في الثانية. (و يتمّ ما بقي) من صلاته (و يسلّم، ثم يصلّي ركعة قائماً، أو ركعتين جالسا).

[الثالث: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين]

(الثالث: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين) كما مرّ، و هو الضابط في كلّ شكّ يتعلّق بالثانية. (و) حكمه (البناء على الأكثر) و هو الأربع، (و الاحتياط بركعتين قائماً) لأنّ ذلك هو المحتمل نقصه، كما أنّ المحتمل في الأوليين نقص ركعة فكان الاحتياط كذلك، و كذا القول في جميع الصور.

[الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال]

(الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال) أي إكمال السجدتين، (و) حكمه (البناء على الأربع، و الاحتياط بركعتين جالسا) لاحتمال كون الصلاة ثلاثا (و ركعتين قائماً) لاحتمال كونها اثنتين.

و لتكن الركعتان من قيام (قبلهما) أي قبل الركعتين من جلوس؛ عملا بظاهر‌


[1] الذكرى: 227.

[2] تقدّم في الصفحة: 274.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست