responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 333

بقي هنا بحث، و هو أنّه قد سلف في ناسي الركوع و لمّا يسجد أنّه يجب عليه القيام قبل الركوع، و قد صرّح به المصنّف [1] و غيره [2]؛ محتجّين بوقوع الهويّ السابق بنيّة السجود، فلا يجزئ عن الهويّ للركوع.

و مقتضى هذا الدليل عدم وجوب القيام ثمّ؛ لاقتضاء نيّة الصلاة الترتيب بين الأفعال فيقع الهويّ السابق للركوع، و تلغو النيّة الطارئة سهوا إن اتّفقت، بل الأمر في الواجب أولى من المندوب، فينبغي ثبوت الحكم فيه بطريق أولى. مع أنّ المصنّف احتج لقيام الجلوس للاستراحة مقام جلسة الفصل بمفهوم الموافقة بالنسبة إلى موضع النصّ الدالّ على إجزاء الأفعال المندوبة عن الواجبة في الصلاة المذهول عنها [3].

و قد اتّجه من ذلك عدم وجوب القيام قبل الركوع لناسيه، لكن الأصحاب أوجبوه مع حكمهم بما أوضحناه.

و لو كان جلوسه بعد السجدة بنيّة الوجوب لا للفصل، كما لو جلس للتشهّد، ففي الاجتزاء به الوجهان. و لا يخفي قوّة الاجتزاء به، و هو اختيار المصنّف [4].

(و كذا) القول في (التشهّد) لو نسيه و ذكره قبل أن يصير في حدّ الراكع، فإنّه يعود إليه مراعيا للترتيب.

و المراد به التشهّد الأوّل، كما يشعر به عطفه على (السجود حتى قام). أما الثاني فيرجع إليه ما لم يسلّم على القول بوجوب التسليم، و على القول بندبه ما لم ينصرف عن الصلاة بأحد الأمور الثلاثة المتقدّمة.

[الرابع: ما يوجب التلافي]

(الرابع: ما يوجب التلافي) و هو التدارك و إن كان خارج الصلاة، كما هو الواقع هنا.

(مع سجود السهو، و هو نسيان السجدة الواحدة)، (أو) نسيان (التشهّد) الأوّل أو‌


[1] الذكرى: 220.

[2] كالشيخ الطوسي في المبسوط 1: 109، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1: 258.

[3] التهذيب 2: 343/ 1419- 1420.

[4] الذكرى: 221، القواعد و الفوائد 1: 83.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست