responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 314

و إنّما فصل المسألة في الموضعين؛ لمناسبة شقّيها للقسمين، فإنّ الاستدبار مناف مطلقا، و اليمين و اليسار مناف مع ذكره في الوقت مطلقا، فناسب ذكرهما في القسم الأوّل. و الانحراف اليسير مناف مع العمد خاصة، فناسب ذكره هنا، فكان كالتتمة لما سبق.

[الثاني و العشرون: تعمّد زيادة واجب مطلقا]

(الثاني و العشرون: تعمّد زيادة واجب مطلقا) ركنا كان أم غيره من الأفعال، أمّا الكيفية فزيادتها غير مبطلة ما لم يخرج بها عن كونه مصلّيا، كزيادة الطمأنينة.

[الثالث و العشرون: تعمّد الرجل عقص شعره]

(الثالث و العشرون: تعمّد الرجل عقص شعره) و هو جمعه في وسط الرأس و شدّه.

و احترز ب‌ (الرجل) عن المرأة، فلا ينافي فعلها ذلك للصلاة إجماعا. و في إلحاق الخنثى بها وجه؛ لأصالة البراءة.

و مستند الحكم ورود النّهي عنه في أخبار ضعيفة و في بعضها تصريح بإعادة الصلاة [1]، لكن الشيخ في الخلاف نقل الإجماع على تحريمه [2]، فإن ثبت فهو الحجّة، لكن لا يدلّ على الإبطال؛ لأنّه أعم. و لو فرض منعه شيئا من واجبات الصلاة توجّه التحريم لذلك، لا لكونه عقصا، فهو خلاف موضع النزاع و إن أمكن حمل الأخبار عليه أو على الكراهة الشديدة.

[الرابع و العشرون: تعمّد وضع إحدى الراحتين على الأخرى]

(الرابع و العشرون: تعمّد وضع إحدى الراحتين على الأخرى) في حال كون المصلّي (راكعا) ثم إدخالهما (بين ركبتيه، و يسمّى) هذا الفعل (التطبيق).

و منافاة هذين الأمرين ثابت (على خلاف فيهما) و منشأ الخلاف من النّص الدالّ عليها [3]، و من ضعف مستنده. و الأقوى الكراهة فيهما، و أقل ما في الثاني أنّه مخالف‌


[1] الكافي 3: 409/ 5، التهذيب 2: 232- 233/ 914.

[2] الخلاف 1: 510 المسألة 255.

[3] قرب الاسناد: 208/ 809، سنن الترمذي 1: 163/ 258.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست