responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 312

المفيدين للعموم و الإطلاق، و عملا بالاستصحاب.

[الثامن عشر: تعمّد القهقهة]

(الثامن عشر: تعمّد القهقهة) و هي الضحك المشتمل على الصوت، و يكفي في منافاتها عمدا مسمّاه، و من ثمّ أطلق.

و احترز بالعمد عمّا لو وقعت نسيانا، فإنّها لا تبطل إجماعا، و لو صدرت على وجه لا يمكن دفعها أبطلت أيضا، وفاقا للمصنّف في الذكرى [1] و إن انتفى الإثم. و لا يبطل التبسّم، و هو ما لا صوت فيه منه و إن كره.

[التاسع عشر: تعمّد البكاء لأمور الدنيا]

(التاسع عشر: تعمّد البكاء لأمور الدنيا) كذهاب مال و فقد حيّ.

و احترز بالعمد عمّا لو وقع نسيانا فإنّه لا يبطل، و لو وقع على وجه لا يمكن دفعه أبطل أيضا كما مرّ.

و ب‌ (الدنيا) من البكاء لأمور الآخرة، كخشية اللّه تعالى و ذكر الجنّة و النار، فإنّه من أفضل الأعمال- كما ورد في الخبر [2]- و لو مثل رأس الذباب [3]، إذا لم يشتمل على كلام ليس بقرآن و لا دعاء، كقوله: (آه) من خوف النار، و إلّا أبطل أيضا. و المائز بين الأمرين القصد و عدمه حتى لو تجرّد عن قصد الآخرة أبطل و إن لم يقصد غيرها.

و اعلم أنّ البكاء المبطل للصلاة هو ما كان معه انتخاب و صوت، لا مجرد خروج الدمع، مع احتمال البطلان به.

و وجه الاحتمال اختلاف معنى البكاء لغة مقصورا و ممدودا، و الشكّ في إرادة أيّهما من الأخبار، قال الجوهري: البكاء يمدّ و يقصر، فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، و إذا قصرت أردت الدموع و خروجها [4].


[1] الذكرى: 216.

[2] التهذيب 2: 317/ 1294، الاستبصار 1: 408/ 1558.

[3] انظر عدّة الداعي: 173.

[4] الصحاح 6: 2284 «بكى».

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست