اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 310
و مثله الحرف بعده مدّة إذا لم يكن دالا على شيء بالوضع؛ لأنّه لا
يعد كلاما، و به جزم العلّامة في التذكرة[1] و النهاية[2]،
و في بعض الأخبار دلالة عليه[3] و لا يرد مثله في الكلمات المهملة المشتملة على أحرف كثيرة كديز؛
لأنّها تسمّى كلاما في العرف العام و إن لم يكن كلاما في الاصطلاح، و هو كاف في
البطلان.
و أمّا ما
يطلق عليه اسم الكلمة في الاصطلاح مع عدم اشتماله على حرفين، فيمكن استناد عدم
البطلان فيه إلى الإجماع، و لو لا ذلك أمكن القول بإبطاله، فتأمل.
و إنّما
يبطل الصلاة تعمّد الكلام إذا كان (غير قرآن و لا دعاء)، فلو كان
أحدهما لم يضرّ و إن قصد به إفهام الغير إذا ضمّ إليه قصد التلاوة و الدعاء، كقوله
للمستأذن عليه ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ*[4]، و لو قصد
مجرّد الإفهام بالدّعاء بطل، و في القرآن و جهان.
و يشترط كون
المطلوب بالدّعاء مباحا، فتبطل بالمحرّم و إن جهل الحكم. و كذا القول في جميع
منافيات الصلاة. و لو جهل كون المطلوب حراما، ففي إبطاله و جهان، و اختار المصنّف
في الذكرى الصحة[5]، و الظاهر أنّ المكره على الكلام متعمّد، فتبطل الصلاة
به و إن انتفى الإثم.
(و منه) أي و من
الكلام المنافي للصلاة (التسليم) في غير محلّه، فتبطل به الصلاة؛ لأنّه ليس
بقرآن و لا دعاء.
[السابع عشر: تعمّد الأكل و
الشرب]
(السابع
عشر: تعمّد الأكل و الشرب) و تتحقّق المنافاة بمسمّاهما، كما هو مقتضى
إطلاق العبارة، فتبطل منهما الصلاة ما يبطل الصوم، و به صرّح جماعة من الأصحاب[6].