responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 310

و مثله الحرف بعده مدّة إذا لم يكن دالا على شي‌ء بالوضع؛ لأنّه لا يعد كلاما، و به جزم العلّامة في التذكرة [1] و النهاية [2]، و في بعض الأخبار دلالة عليه [3] و لا يرد مثله في الكلمات المهملة المشتملة على أحرف كثيرة كديز؛ لأنّها تسمّى كلاما في العرف العام و إن لم يكن كلاما في الاصطلاح، و هو كاف في البطلان.

و أمّا ما يطلق عليه اسم الكلمة في الاصطلاح مع عدم اشتماله على حرفين، فيمكن استناد عدم البطلان فيه إلى الإجماع، و لو لا ذلك أمكن القول بإبطاله، فتأمل.

و إنّما يبطل الصلاة تعمّد الكلام إذا كان (غير قرآن و لا دعاء)، فلو كان أحدهما لم يضرّ و إن قصد به إفهام الغير إذا ضمّ إليه قصد التلاوة و الدعاء، كقوله للمستأذن عليه ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ* [4]، و لو قصد مجرّد الإفهام بالدّعاء بطل، و في القرآن و جهان.

و يشترط كون المطلوب بالدّعاء مباحا، فتبطل بالمحرّم و إن جهل الحكم. و كذا القول في جميع منافيات الصلاة. و لو جهل كون المطلوب حراما، ففي إبطاله و جهان، و اختار المصنّف في الذكرى الصحة [5]، و الظاهر أنّ المكره على الكلام متعمّد، فتبطل الصلاة به و إن انتفى الإثم.

(و منه) أي و من الكلام المنافي للصلاة (التسليم) في غير محلّه، فتبطل به الصلاة؛ لأنّه ليس بقرآن و لا دعاء.

[السابع عشر: تعمّد الأكل و الشرب]

(السابع عشر: تعمّد الأكل و الشرب) و تتحقّق المنافاة بمسمّاهما، كما هو مقتضى إطلاق العبارة، فتبطل منهما الصلاة ما يبطل الصوم، و به صرّح جماعة من الأصحاب [6].


[1] تذكرة الفقهاء 3: 284 المسألة 323.

[2] نهاية الإحكام 1: 516.

[3] الفقيه 1: 242/ 1077.

[4] الحجر: 46.

[5] الذكرى: 216.

[6] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 118 و الخلاف 1: 413 المسألة 159، و العلّامة في قواعد الأحكام 1: 281.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست