responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 305

البدن بالعبد الآبق و الزوجة الناشز، فإنّهما غاصبان لبدنهما [1].

و هو في الزوجة فاسد بغير شبهة؛ لأنّ بدنها ليس ملكا للزّوج و إن وجب عليها التمكين للاستمتاع.

و الذي يدل على فساده في العبد أيضا أنّه لو تمّ لبطلت صلاته مع سعة الوقت و ضيقها، و هو خلاف الإجماع، و قد عدّهما الأصحاب في باب السفر من العاصي بسفره، فلا يقصّران، بل يتعيّن عليهما الإتمام، و هو صريح في فساد ما زعموه من بطلان صلاتهما.

و استدلّ الشارح على فساده أيضا بأنّ الغصب نسبة تستدعي غاصبا و مغصوبا منه [2].

و فيه: أنّ المغايرة الاعتبارية كافية في مثل ذلك في العقليّات و الشرعيّات، و هو كثير.

[الثالث عشر: منافاتها لحقّ آدمي مضيَّق]

(الثالث عشر: منافاتها لحقّ آدمي مضيَّق) بالبناء للمفعول، صفة للحقّ.

و المراد ب‌ (المضيق): المأمور بأدائه على الفور، كردّ الوديعة المطالب بها، و وفاء الدين كذلك مع القدرة، و ردّ العين المغصوبة، و أداء الزكاة و الخمس و إن لم يطالب صريحا؛ لأنّ المستحقّ مطالب في المعنى.

و معنى منافاتها له: عدم إمكان الجمع بينهما في حال الصلاة، فلو أمكن لم تبطل، كلّ ذلك مع سعة الوقت.

أمّا مع تضيّقه فلا منافاة؛ لأنّها ذات الوقت بالأصالة، مع احتمالها (على قول) خرّجه بعض المتأخّرين، مع اعترافهم بعدم النّص عليه من أنّه مأمور بقضاء الحقّ على الفور. فيكون منهّيا عن أضداده التي من جملتها الصلاة إذا استلزمت المنافاة، و النهي في العبادات مفسد.

و هو مأخذ ضعيف، فإنّ الأمر بالشي‌ء إنّما يقتضي النهي عن ضدّه العام الذي هو‌


[1] حكاه المحقّق الكركي في شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائله) 3: 300 عن بعض القاصرين.

[2] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 300.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست