responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 291

(الفصل الثالث) (في المنافيات) للصلاة و هي مبطلاتها و لو على بعض الوجوه، فيدخل فيه ما هو مناف مطلقا أو في حال العمد خاصّة (و هي خمسة و عشرون) منافيا.

[الأوّل: نواقض الطهارة]

(الأوّل: نواقض الطهارة مطلقا) سواء صدرت اختيارا أم اضطرارا.

و نبّه بالإطلاق على خلاف الشيخ رحمه اللّه، حيث ذهب في أحد قوليه إلى عدم إعادة الصلاة ممّا سبق من الحدث، بل يبني عليها بعد إعادة الطهارة [1]. و تبعه على ذلك جماعة [2]؛ استنادا إلى رواية صحيحة [3] دلّت بظاهرها على ذلك.

و ليس المراد بالإطلاق شمول العمد و غيره، كما ذكره الشارح المحقّق [4] و إن كان الحكم فيه كذلك؛ لما سيأتي من قوله في الرابع عشر: (و هذه منافيات و إن وقعت سهوا).

و أيضا فلا فائدة في تخصيص هذه الصورة بالإطلاق عمّا بعدها، فإنّ الأمر‌


[1] الخلاف 1: 409 المسألة 157، المبسوط 1: 118؛ التهذيب 1: 205.

[2] منهم المحقّق في المعتبر 1: 407، و العلّامة في منتهى المطلب 3: 151.

[3] الفقيه 1: 204/ 106، التهذيب 2: 332/ 1370، الاستبصار 1: 401/ 1533.

[4] شرح الألفيّة (رسائل المحقق الكركي) 3: 291- 292.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست