responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 283

إلى أنّ التسليم عمل يخرج به من الصلاة فتجب له النيّة؛ لعموم: «إنّما الأعمال بالنيات» [1]. و قد عرفت جوابه و إن كان القول به أحوط،: و هي حينئذ بسيطة يكفي قصد الخروج منها به، مع احتمال إضافة الوجوب و القربة، أمّا تعيين الفريضة و الأداء فلا.

و محلّها بعد التشهّد مقارنة للتسليم، فلو تقدّمت على كمال التشهّد بطلت الصلاة؛ بناء على بطلانها بنيّة الخروج و إن لم يكن في الحال. نعم لو نوى قبله الخروج بالتسليم لم يضر، لكن لا تكفي النيّة المتقدّمة عنها في محلّها.

[التاسع: جعل المخرجة ما يقدّمه من إحدى العبارتين]

(التاسع: جعل المخرجة ما يقدّمه [2] من إحدى العبارتين) فتكون هي الواجبة، و تصير الثانية مستحبة. (فلو جعله) أي جعل المخرج هو (الثانية) و نوى بالأولى الاستحباب (لم يجزئ).

أما إذا كان المتقدّم هو (السّلام عليكم) فظاهر؛ لأنّها مخرجة بالإجماع، و لا تشرع مستحبّة متقدّمة إجماعا، فتكون نيّة الاستحباب بها كنيّة استحباب بعض الواجبات المتعيّنة في أثناء الصلاة، و هو مبطل.

و أما إذا كان المتقدّم هو (السّلام علينا) فلما في بعض الأخبار من كونها مخرجة من الصلاة [3]، و هو وجه إيجابها تخييرا، فنيّة الاستحباب بها توجب المحذور السابق.

و هذا بخلاف ما قد صرّح به في كتابيه [4]، و نطقت به الأخبار الصحيحة [5] من استحباب تقديم (السّلام علينا) مع التسليم المستحبّ و الخروج ب‌ (السّلام عليكم).

قال المصنّف في الذكرى: الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين بادئا ب‌ (السّلام علينا و على عباد اللّه الصالحين) لا بالعكس، فإنّه لم يأت به خبر صحيح منقول و لا مصنّف‌


[1] صحيح البخاري 1: 2.

[2] في «ع» و نسختي الألفيّة «ش 1» و «ش 2»: يقدّم.

[3] الكافي 3: 337/ 6، التهذيب 2: 316/ 1292.

[4] الذكرى: 208، البيان: 177.

[5] التهذيب 2: 93/ 349، الاستبصار 1: 347/ 1307.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست