اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 283
إلى أنّ التسليم عمل يخرج به من الصلاة فتجب له النيّة؛ لعموم:
«إنّما الأعمال بالنيات»[1].
و قد عرفت جوابه و إن كان القول به أحوط،: و هي حينئذ بسيطة يكفي قصد الخروج منها
به، مع احتمال إضافة الوجوب و القربة، أمّا تعيين الفريضة و الأداء فلا.
و محلّها
بعد التشهّد مقارنة للتسليم، فلو تقدّمت على كمال التشهّد بطلت الصلاة؛ بناء على
بطلانها بنيّة الخروج و إن لم يكن في الحال. نعم لو نوى قبله الخروج بالتسليم لم
يضر، لكن لا تكفي النيّة المتقدّمة عنها في محلّها.
[التاسع: جعل المخرجة ما
يقدّمه من إحدى العبارتين]
(التاسع:
جعل المخرجة ما يقدّمه[2] من إحدى العبارتين) فتكون هي الواجبة،
و تصير الثانية مستحبة. (فلو جعله) أي جعل المخرج هو
(الثانية) و نوى بالأولى الاستحباب (لم يجزئ).
أما إذا كان
المتقدّم هو (السّلام عليكم) فظاهر؛ لأنّها مخرجة بالإجماع، و لا تشرع مستحبّة
متقدّمة إجماعا، فتكون نيّة الاستحباب بها كنيّة استحباب بعض الواجبات المتعيّنة
في أثناء الصلاة، و هو مبطل.
و أما إذا
كان المتقدّم هو (السّلام علينا) فلما في بعض الأخبار من كونها مخرجة من الصلاة[3]، و هو وجه
إيجابها تخييرا، فنيّة الاستحباب بها توجب المحذور السابق.
و هذا بخلاف
ما قد صرّح به في كتابيه[4]، و نطقت به الأخبار الصحيحة[5] من استحباب
تقديم (السّلام علينا) مع التسليم المستحبّ و الخروج ب (السّلام عليكم).
قال المصنّف
في الذكرى: الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين بادئا ب (السّلام علينا و على عباد
اللّه الصالحين) لا بالعكس، فإنّه لم يأت به خبر صحيح منقول و لا مصنّف