responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 266

[الخامسة: الركوع]

(الخامسة: الركوع) و هو لغة الانحناء، و شرعا كذلك، إلّا أنّه انحناء مخصوص.

(و واجبه تسعة:)

[الأوّل: الانحناء إلى أن تصل كفّاه ركبتيه]

(الأوّل: الانحناء إلى أن تصل كفّاه) معا (ركبتيه) بحيث لو أراد وضعهما عليهما أمكنه ذلك، لا وصولهما بالفعل. و احترز بالانحناء عن الانخناس مع إخراج الركبتين بحيث وصلت كفاه ركبتيه بدون الانحناء، أو مع مشاركته بحيث لو لا الانخناس لم تبلغا.

و إنّما يجب ذلك مع الاختيار، فلو تعذّر أتى بالمقدور، حتى لو أمكن إيصال إحدى اليدين دون الأخرى لعارض في إحدى الشقّين وجب، و لو توقّف على معاون و لو بأجرة مقدورة وجب، و لو تعذّر ذلك كلّه أومأ له برأسه ثم بعينه كما سلف، و لو كان راكعا خلقة أو لعارض استحب أن يزيد انحناء يسيرا لا يخرج به عن حدّ الراكع ليفرّق به بين قيامه و ركوعه إن لم يمكنه أن ينقص من انحنائه حالة قيامه شيئا و لو باعتماد، و إلّا وجب.

و المراد بالكف ما يشمل الأصابع، فإنّه مرادف للراحة، فيكفي إمكان وصول جزء من باطن كلّ منهما، لا برؤوس الأصابع (و لا يجب الوضع) إجماعا و إن استحب.

[الثاني: الذكر فيه]

(الثاني: الذكر فيه، و هو سبحان ربّي العظيم و بحمده) على المشهور (أو سبحان

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست