اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 260
[الرابعة:
القيام]
(الرابعة:
القيام) (و يشترط في الثلاثة المذكورة) سابقا، و هي النيّة و التحريمة و
القراءة. و إنّما أخّره عنها- مع أنّه أوّل أفعال الصلاة؛ لوجوب إيقاع النيّة في
حالة القيام، فهو لها و للتحريمة بمنزلة الشرط، و هو مقدّم على المشروط- ليوافق
غرض الرسالة المقصورة على الواجبات، فإنّ القيام لا يتحقّق وجوبه و يتمحض جزء
للصلاة إلّا بعد التكبير، إذ قبله و فيه يجوز تركه مع سعة الوقت. و على تقدير تكره
مع ضيقه و حصول الإثم لا تتحقّق الجزئيّة فيه بدون النيّة و التكبير، و كان تأخيره
عنهما أوفق.
و أمّا
تأخيره عن القراءة؛ فلمناسبة اقتضائها الحال، و هي مشاركتها لهما في اشتراطها به و
إن لم يتوقّف أصل وجوبه عليها، و لو فعله بعد التكبير- كما فعل في الذكرى[1]- أمكن
أيضا، و لم يناف غرض الرسالة، و هذا كلّه أمر استحساني حسب ما يقع في الخلد حين
فعله.
(و واجبه
أربعة):
[الأوّل: الانتصاب]
(الأوّل:
الانتصاب) و يتحقّق بنصب فقار الظهر، و يخلّ به الميل إلى اليمين و اليسار
بحيث يزول عن سنن القيام، و بالانحناء و إن لم يبلغ حدّ الراكع. و لا يخلّ به
إطراق الرّأس.