responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 252

في غير الرسالة الكراهة [1]، و هو أجود.

و في حكم القران بين السورتين تكرار الواحدة، بل تكرار الحمد، فتبطل به الصلاة أو يكره على الخلاف. و كذا قراءة بعض السورة؛ لوجود المعنى في الجميع، و شمول النصّ له، هذا كلّه إذا لم ينو بالزائد الوجوب، و إلّا بطلت؛ لزيادة الواجب في غير محلّه و إن قلنا بالكراهة لو لا ذلك.

و قد استثنى الأصحاب من ذلك الضحى و أ لم نشرح [2]؛ لدلالة أخبارنا على كونهما في حكم السورة الواحدة [3]، و كذا الفيل و الإيلاف [4]. فلا بدّ من قراءتهما معا إن اختار ذلك، و يجب الترتيب بينهما كما ذكر، و البسملة بينهما على أصح القولين.

[العاشر: إكمال كلّ من الحمد و السورة]

(العاشر: إكمال كلّ) واحدة (من الحمد و السورة، فلو بعّض) فيهما أو في أحدهما (اختيارا، بطلت) الصلاة إن لم يتدارك في موضعه. و احترز بالاختيار عن التبعيض اضطرارا، فإنّه جائز في الحمد و السورة.

أمّا الحمد فبأن لا يحسن إلّا بعضها مع ضيق الوقت عن التعلّم و عدم إمكان الائتمام، فيقرأ ما يحسنه. و الأصحّ وجوب التعويض عن المجهول بقدره من غيرها إن أحسن، و إلّا كرّره بقدرها، و كيف كان فأصل التبعيض حاصل و إن اتّفق له بدل. و من الضرورة المسوّغة لتبعيضها أيضا الاقتداء بالمخالف، ثم يركع قبل أن يفرغ الناس من الحمد، فإنّه يباح له الرّكوع معه و يسقط عنه الباقي.

و أما السورة فيجوز تبعيضها للتقيّة، و المرض الذي يشق معه إكمالها، و ضيق الوقت عنه، و الحاجة التي يضرّ فوتها مع عدم إمكان الجمع بينهما، و التخلّف عن الرفقة التي يضطرّ إليها، و نحو ذلك، و لو لم يمكن قراءة بعض السورة اقتصر على الفاتحة.

[الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة]

(الحادي عشر: كون السورة) المقروءة بعد الحمد (غير عزيمة) فتبطل الصلاة بمجرّد‌


[1] الذكرى: 190، الدروس 1: 173، البيان: 158.

[2] منهم ابن إدريس في السرائر 1: 220، و العلّامة في نهاية الإحكام 1: 468، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 262.

[3] التهذيب 2: 72/ 266، الاستبصار 1: 317/ 1182.

[4] مجمع البيان 10: 544، المعتبر 2: 188.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست