responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 249

العبارة، فأحدهما غير الآخر.

و الشارح رحمه اللّه زعم أنّها حال مؤكّدة؛ محتجّا بأن مراعاة الوقف على آخر كلمة يحصّل المحافظة على النظم، فيكون مثل قولهم: زيد أبوك عطوفا، فإنّ الأبوة تقتضي العطف [1].

و أنت خبير بمنع استلزام الوقف على آخر الكلمة للمحافظة على النظم، فالحال مؤسسة قطعا.

نعم، ربّما قيل: إنّ الوقف على آخر كلمة إذا كان أعمّ، لم يكن لذكره فائدة، بل يجتزأ عنه بالمحافظة على النظم، فإنّه هو المعتبر. لكن هذا لا يتوجّه إلّا على تقدير تأخيره عن إيجاب المحافظة على النظم للاستغناء عنه، أمّا مع تقديمه- كما وقع في العبارة- فلا؛ لإفادته فائدة لا تغني عن ذكر الأخصّ، و هي إخراج الوقف على آخر الكلمة، فاحتيج إلى ذكر الثاني.

[السادس: الجهر للرجل في الصبح و أولتي العشائين و الإخفات في البواقي]

(السادس: الجهر للرجل) بالقراءة (في الصبح و أولتي) من (العشائين) و هما المغرب و العشاء، جمعهما باسم أحدهما تغليبا.

(و الإخفات) بالقراءة (في البواقي)، و هي الظهران و أخيرتا العشائين (مطلقا) أي للرجل و غيره، مقابل التقييد بالرجل أوّلا. و يحتمل على بعد أن يريد به: في الأولتين و الأخيرتين.

و احترز بالرجل عن المرأة، فإنّ الجهر في مواضعه لا يجب عليها عينا، بل تتخيّر بينه و بين الإخفات مع عدم سماع الأجنبيّ صوتها و إلّا تعيّن عليها الإخفات. و لو جهرت عالمة بسماعه بطلت صلاتها؛ للنهي [2]، إلّا إن اتفق غير عالمة به.

و ظاهر العبارة أنّ الخنثى كالمرأة؛ لتخصيصه الحكم بالرجل، و في الذكرى جزم بتخييرها [3]، فيؤيّد ما أطلق هنا. و لو أخذت حكمها بأن تجهر في مواضعه و تصلّي في‌


[1] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 264.

[2] قرب الاسناد: 223/ 867.

[3] الذكرى: 190.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست