responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 246

و توهّم أنّ المراد بالسبعة هي الأحرف التي ورد في النقل أن القرآن انزل عليها، و الأمر ليس كذلك، فالواجب القراءة بما تواتر منها.

(فلو قرأ ب‌) القراءات (الشواذ) و هي في زماننا ما عدا العشر، و ما لم يكن متواترا (بطلت) الصلاة، و كذا القول فيما يأتي من ضمائر (بطلت) في هذا الباب فإنّه يعود إلى الصلاة لا إلى القراءة و إن كانت أقرب من جهة اللفظ؛ لفساد المعنى على تقريره في أكثر المواضع، كما ستراه.

و الشارح المحقّق أعاد الضمير إلى القراءة [1]، و ستقف على مواضع كثيرة لا يتوجّه فيها ذلك، بل هذه منها أيضا؛ لأنّ الصلاة هنا تبطل لا القراءة خاصّة للنهي المفسد للعبادة، لأنّ الشاذ ليس بقرآن و لا دعاء. هذا مع العمد كما يقتضيه الإطلاق، أما مع النسيان فكباقي الكلام.

[الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و ترتيب آيها]

(الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و) ترتيب (آيها) جمع آية، و تجمع أيضا على آياي و آيات (على) الوجه (المتواتر).

فلو خالف عمدا بطلت، و ناسيا يعيد على ما يحصل معه الترتيب. و لا فرق في ذلك بين ما روي أنّه كان على خلاف هذا الترتيب و غيره؛ حملا للأوامر الصادرة من الأئمّة عليهم السّلام في القراءة على المعهود مع سبق الترتيب الخاصّ على زمان أكثرهم.

[الرابع: الموالاة]

(الرابع: الموالاة) بين كلماتها و آيها (فلو سكت) في أثنائها (طويلا) بحيث يخرج بالسكوت عن كونه مصلّيا، سواء أوقع ذلك عمدا أو سهوا (أو قرأ خلالها غيرها عمدا، بطلت) الصلاة في الحالتين:

أمّا الأوّل فظاهر؛ لعدم صدق اسم المصلّي عليه عرفا.

و أمّا الثاني: فللنهي [2] المقتضي لفساد العبادة.

و قيّدنا السكوت بكونه مخرجا للمصلّي عن كونه مصلّيا؛ ليطابق الحكم ببطلان‌


[1] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 262.

[2] الفقيه 1: 332/ 1029.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست