اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 246
و توهّم أنّ المراد بالسبعة هي الأحرف التي ورد في النقل أن القرآن
انزل عليها، و الأمر ليس كذلك، فالواجب القراءة بما تواتر منها.
(فلو قرأ
ب) القراءات (الشواذ) و هي في زماننا ما عدا العشر، و ما لم يكن
متواترا (بطلت) الصلاة، و كذا القول فيما يأتي من ضمائر (بطلت) في هذا
الباب فإنّه يعود إلى الصلاة لا إلى القراءة و إن كانت أقرب من جهة اللفظ؛ لفساد
المعنى على تقريره في أكثر المواضع، كما ستراه.
و الشارح
المحقّق أعاد الضمير إلى القراءة[1]، و ستقف على مواضع
كثيرة لا يتوجّه فيها ذلك، بل هذه منها أيضا؛ لأنّ الصلاة هنا تبطل لا القراءة
خاصّة للنهي المفسد للعبادة، لأنّ الشاذ ليس بقرآن و لا دعاء. هذا مع العمد كما
يقتضيه الإطلاق، أما مع النسيان فكباقي الكلام.
[الثالث: مراعاة ترتيب
كلماتها و ترتيب آيها]
(الثالث:
مراعاة ترتيب كلماتها و) ترتيب (آيها) جمع آية، و تجمع
أيضا على آياي و آيات (على) الوجه (المتواتر).
فلو خالف
عمدا بطلت، و ناسيا يعيد على ما يحصل معه الترتيب. و لا فرق في ذلك بين ما روي
أنّه كان على خلاف هذا الترتيب و غيره؛ حملا للأوامر الصادرة من الأئمّة عليهم
السّلام في القراءة على المعهود مع سبق الترتيب الخاصّ على زمان أكثرهم.
[الرابع: الموالاة]
(الرابع:
الموالاة) بين كلماتها و آيها (فلو سكت) في أثنائها (طويلا) بحيث يخرج
بالسكوت عن كونه مصلّيا، سواء أوقع ذلك عمدا أو سهوا (أو قرأ خلالها
غيرها عمدا، بطلت) الصلاة في الحالتين:
أمّا الأوّل
فظاهر؛ لعدم صدق اسم المصلّي عليه عرفا.