اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 238
[الثانية:
التحريمة]
(الثانية:
التحريمة) و هي التكبيرة، سمّيت بذلك لتحريمها ما كان فعله جائزا قبلها،
كالكلام و غيره من المنافيات. قال الجوهري: يقال: أحرم بالحج و العمرة؛ لأنّه يحرم
عليه به ما كان حلالا قبله[1].
(و يجب
فيها أحد عشر):
[الأوّل: التلفظ بها]
(الأوّل:
التلفظ بها) فلا يجزي إجراؤها على القلب؛ لأنّها عبادة لفظيّة لا قلبيّة، و
للتأسّي بصاحب الشرع صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
(و
صورتها: اللّه أكبر، فلو أبدل الصيغة) المذكورة (بطلت) الصيغة، و
يتحقّق إبدالها بتغيّرها مادة كإبدال (اللّه) ب (الرحمن) و نحوه، و (أكبر) ب
(أعظم) و (أجلّ) و نحوهما، و صورة كتغيير ترتيبها المعيّن. و حيث حكم ببطلان
التكبيرة فأعادها صحّت الثانية مع بقاء الاستحضار الفعليّ به للنّيّة أو تجدّده، و
إلّا فلا.
[الثاني: عربيّتها]
(الثاني:
عربيّتها) تأسّيا بصاحب الشرع صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حيث كبّر بها، و
قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلي.»[2].
(فلو كبّر
بالعجمية) و هي ما عدا العربية من اللغات (اختيارا بطل) تكبيره.