responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 238

[الثانية: التحريمة]

(الثانية: التحريمة) و هي التكبيرة، سمّيت بذلك لتحريمها ما كان فعله جائزا قبلها، كالكلام و غيره من المنافيات. قال الجوهري: يقال: أحرم بالحج و العمرة؛ لأنّه يحرم عليه به ما كان حلالا قبله [1].

(و يجب فيها أحد عشر):

[الأوّل: التلفظ بها]

(الأوّل: التلفظ بها) فلا يجزي إجراؤها على القلب؛ لأنّها عبادة لفظيّة لا قلبيّة، و للتأسّي بصاحب الشرع صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

(و صورتها: اللّه أكبر، فلو أبدل الصيغة) المذكورة (بطلت) الصيغة، و يتحقّق إبدالها بتغيّرها مادة كإبدال (اللّه) ب‌ (الرحمن) و نحوه، و (أكبر) ب‌ (أعظم) و (أجلّ) و نحوهما، و صورة كتغيير ترتيبها المعيّن. و حيث حكم ببطلان التكبيرة فأعادها صحّت الثانية مع بقاء الاستحضار الفعليّ به للنّيّة أو تجدّده، و إلّا فلا.

[الثاني: عربيّتها]

(الثاني: عربيّتها) تأسّيا بصاحب الشرع صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حيث كبّر بها، و قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلي.» [2].

(فلو كبّر بالعجمية) و هي ما عدا العربية من اللغات (اختيارا بطل) تكبيره.


[1] الصحاح 5: 1897 «صرم».

[2] صحيح البخاري 1: 162، سنن البيهقي 2: 345، سنن الدارمي 1: 286.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست