و في حديث
آخر: «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة، فإنّه خبيث إذ طمّع طمع»[2].
و لو فرض
صعوبة الاستحضار و تعسّره على بعض الناس بواسطة و هم و نحوه، سقط أيضا و كفت
المقارنة بما أمكن.
[سابعها: الاستدامة للنيّة
حكما لا فعلا إلى الفراغ]
(و) سابعها
(الاستدامة) للنيّة (حكما) لا فعلا (إلى الفراغ) من الصلاة،
بمعنى أن لا يحدث نيّة تنافي النيّة الأولى على أجود القولين و قد تقدّم الكلام
فيها[3].
و اعلم أنّ
شرّاح الرسالة قد اضطربوا في بيان السبعة المعتبرة في النيّة؛ لكون ظاهر العبارة
أنّه لم يذكر إلّا ستّة، مع اتّفاقهم على أنّ الوجوب أمر واحد، لا كما بيّناه[4].
فالشارح
المحقّق جعل الأداء و القضاء واجبين و إن لم يكن اجتماعهما في صلاة شخصيّة، و وجّه
ذلك بأنّ الكلام في نيّة الصلاة المطلقة الشاملة للأداء و القضاء، و لمّا كانت
أفراد الصلاة متعدّدة كانت قيود أفرادها كذلك، و اعتذر عن نسخته التي عطف فيها
(القضاء) ب (أو) المقتضية لأحد الأمرين خاصة: بأنّ الغرض من ذلك التنبيه على أنّ
هذا الواجب مغاير لغيره من الواجبات، حيث إنّها تجتمع في الصلاة الشخصيّة، و هو لا
يجامع الأداء فيها[5].
و لا يخفى
ما فيه من التكلّف، خصوصا على ما سيأتي من قول المصنّف رحمه اللّه: (و صفتها أصلي)
إلى آخره، فإنّ المراد: صفة ما قد بحث عنه و عدّد واجباته، و أراد التعبير عنها و
لم يذكر إلّا أحد الأمرين و ذكر الوجوب المميّز بقوله: (فرض الظهر) و الوجوب
المعلّل بقوله بعد ذلك: (لوجوبه).