responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 230

اخرى انحسمت عنه مادّته أصلا و رأسا، كما ورد في الحديث عن الصادق عليه السّلام:

«إذا كثر عليك الوهم فأدرج صلاتك إدراجا، فإنّ للعين يوشك أن يدعك» [1].

و في حديث آخر: «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة، فإنّه خبيث إذ طمّع طمع» [2].

و لو فرض صعوبة الاستحضار و تعسّره على بعض الناس بواسطة و هم و نحوه، سقط أيضا و كفت المقارنة بما أمكن.

[سابعها: الاستدامة للنيّة حكما لا فعلا إلى الفراغ]

(و) سابعها (الاستدامة) للنيّة (حكما) لا فعلا (إلى الفراغ) من الصلاة، بمعنى أن لا يحدث نيّة تنافي النيّة الأولى على أجود القولين و قد تقدّم الكلام فيها [3].

و اعلم أنّ شرّاح الرسالة قد اضطربوا في بيان السبعة المعتبرة في النيّة؛ لكون ظاهر العبارة أنّه لم يذكر إلّا ستّة، مع اتّفاقهم على أنّ الوجوب أمر واحد، لا كما بيّناه [4].

فالشارح المحقّق جعل الأداء و القضاء واجبين و إن لم يكن اجتماعهما في صلاة شخصيّة، و وجّه ذلك بأنّ الكلام في نيّة الصلاة المطلقة الشاملة للأداء و القضاء، و لمّا كانت أفراد الصلاة متعدّدة كانت قيود أفرادها كذلك، و اعتذر عن نسخته التي عطف فيها (القضاء) ب‌ (أو) المقتضية لأحد الأمرين خاصة: بأنّ الغرض من ذلك التنبيه على أنّ هذا الواجب مغاير لغيره من الواجبات، حيث إنّها تجتمع في الصلاة الشخصيّة، و هو لا يجامع الأداء فيها [5].

و لا يخفى ما فيه من التكلّف، خصوصا على ما سيأتي من قول المصنّف رحمه اللّه: (و صفتها أصلي) إلى آخره، فإنّ المراد: صفة ما قد بحث عنه و عدّد واجباته، و أراد التعبير عنها و لم يذكر إلّا أحد الأمرين و ذكر الوجوب المميّز بقوله: (فرض الظهر) و الوجوب المعلّل بقوله بعد ذلك: (لوجوبه).


[1] الكافي 3: 359/ 8- 9.

[2] الكافي 3: 358/ 2، التهذيب 2: 188/ 747، الاستبصار 1: 374/ 1422.

[3] تقدّم في الصفحة: 82.

[4] تقدّم في الصفحة: 227.

[5] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 255.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست