اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 23
و إن لم يكتف في القيد بذلك أمكن جعله احترازا من صلاة الرياء عند
المرتضى رحمه اللّه تعالى، فإنّه يرى صحتها، بمعنى حصول الامتثال بها و إن لم
يترتّب على فعلها ثواب[1]،
و ليس احترازا عنها مطلقا؛ لفسادها عند باقي الأصحاب، و المعرَّف هو الصحيحة،
فتخرج بالشروط المتقدّمة.
و اعلم أنّ
كون القيود المذكورة خاصة مركّبة أولى من كونها فصلا؛ لأنّها أمور عَرَضيّة خارجة
عن ذات الصلاة، و مع ذلك كلّ واحد منها أعم من الآخر من وجه، فإنّ المشروطة
بالقبلة- و هي الصلاة و أحكام الميت و الذبح- أعمّ من المشروطة بالقيام- و هي
الصلاة و الطواف و السعي و نحوها- و بالعكس، و كذلك الفعل المتقرَّب به أعم منهما.
و يجتمع من الجميع خاصة للصلاة الواجبة مركبة من القيود المذكورة، فيكون التعريف
رسما لا حدّا، و الأمر في ذلك سهل.
و هذا
التعريف للصلاة الواجبة من خصوصيات الرسالة، و قد عرّف المصنّف الصلاة المندوبة
خاصّة في رسالة النفل.[2] و المستعمل من ذلك تعريف مطلق الصلاة حسب
غرض المعرّفين، و ربما خلا المعرّف من قيد الواجبة في كثير من نسخ الرسالة، و لا
بدّ منه؛ لتخرج المندوبة إذ لا يشترط فيها القيام و لا القبلة على بعض الوجوه،
اللهم إلّا أن تحمل اللام على العهد الذكرى، و هو السابق في الديباجة.
و هذا التعريف مع كونه من
أجود التعريفات، و ملاحظة المصنّف الاطراد و الانعكاس فيه، ترد عليه أمور:
الأوّل: أنّ قيد [المعهودة
مجمل]
(المعهودة)
مجمل؛ لاشتراكه بين المعهود شرعا و عرفا، و بين جماعة خاصة و في ذهن شخص خاص. و لا
دليل يدل على إرادة أحدها، و إنّما حملناه على المعهود شرعا؛ لعدم تماميته بدونه،
لا لقيام دليل واضح يدل عليه. و استعمال مثل هذه الألفاظ في التعريفات محذور، و
ليس ذلك من باب الموضوع لغة و عرفا و شرعا حتى يقدّم المعنى الشرعي و يتم المراد؛
لأنّ الوضع هنا واحد و هو اللغوي، لكنه مشترك بين