responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 220

و إن قصد العود من دون الإقامة، قال المصنّف: يقصّر في العود خاصة [1].

و الأصح اعتبار قصد المسافة، فإن تحقّق قصّر، و إلّا فلا، فإنّ الغرض أعمّ من ذلك.

و لو قصد عدم العود، أو لم يقصد العود، قال المصنّف و العلّامة: يقصّر بمجرّد الذهاب [2].

و فيه نظر؛ لأنّ المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة، و حينئذ فمفارقة موضع الإقامة أعمّ من أن يستلزم المسافة، مع كون المفروض عدمها. و قد تقدّم أنّ ما بقي من الذهاب لا يضمّ إلى العود، فالمعتبر حينئذ ما مرَّ من تحقّق قصد المسافة و عدمه.

و بالجملة فالصلاة تماما بعد نيّة الإقامة يصير موضعها في حكم البلد، فيتوقّف القصر على قصد المسافة، و قد استوفينا أقسام المسألة في محلّ آخر.

و تاسعها: أن لا يكون سفره أكثر من حضره

، فإنّه يتمّ حينئذ، كما أشار إليه بقوله:

(ما لم يغلب السفر) على الحضر غلبة شرعيّة لا مطلق الغلبة؛ لئلا يدخل في الحكم من سافر عشرين يوما فصاعدا و أقام عشرا.

و ضابط الغلبة الشرعيّة الموجبة لانتفاء حكم القصر: أن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافة، و لا يقيم بين السفرتين عشرة أيام في بلده مطلقا، و في غيرها مع النيّة، فيخرج حينئذ في الثلاثة متمّما، هذا هو الغالب.

و قد يفرض تحقّقها في أقل من ذلك بأن يسمّى المسافر مكاريا أو تاجرا أو بريدا أو ملّاحا، فإنّه حينئذ يتمّ و إن لم تتعدّد سفراته؛ لأنّ الحكم في النصوص معلّق على هذه الأسماء، لا على الكثرة و الغلبة المذكورين في كلام الأصحاب.

و حيث حكم بالتمام استمر عليه، (إلّا أن يقيم عشرا) في بلده و إن لم يكن بنيّة، أو في غيرها معها.

و يشترط فيها التوالي، بأن لا يفصل بينها بسفر إلى مسافة بالنسبة إلى بلده،


[1] الذكرى: 258، البيان: 266.

[2] تذكرة الفقهاء 4: 413 المسألة 646، قواعد الأحكام 1: 326، البيان: 266.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست