responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 219

محلّ لا يصيّره بحكم البلد، بل لا بدَّ مع ذلك من الصلاة تماما أومأ في حكمها، كما سيأتي [1].

و حينئذ فلا يلزم من النيّة و الوصول لحوق حكم البلد؛ لجواز أن يرجع إلى السفر قبل الصلاة، فيعود إليه حكمه و إن كان مقيما، و هذا ممّا يخالف حكم البلد. بخلاف ما لو خرج من موضع الإقامة بعد أن صلّى تماما، فإنّه حينئذ يصير في حكم البلد بكلّ وجه، فيتوجّه توقّف الترخّص على مجاوزة حدوده في الخروج دون الدخول.

الرابع: لا فرق في الحكم بانقطاع السفر عند الوصول إلى البلد بين أن يعزم على الإقامة فيه يسيرا أو لا، و لا بين أن يصلّي فيه و عدمه

، بل لو مرَّ عليه و إن لم ينزل انقطع سفره، و لو صلّى حينئذ ففرضه التمام، و يتوقّف عود الترخّص على قصد مسافة جديدة.

و هذا بخلاف الموضع الذي ينوي فيه الإقامة عشرة، فإنّه و إن وجب التمام بمجرّد النيّة، لكن يشترط في بقاء الحكم أن يصلّي فيه و لو صلاة واحدة على التمام، فلو رجع عن نيّة الإقامة قبل الصلاة عاد إلى القصر و إن لم يخرج، بل و إن أقام أياما بغير نيّة؛ لرواية أبي ولّاد الحنّاط عن الصادق عليه السّلام [2].

و هل يلحق بها الصوم الواجب أو الندب على القول بعدم جوازه سفرا، و النافلة المقصورة، و ترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها عمدا أو سهوا قبل الرجوع عن نيّة الإقامة؟

وجهان، أصحّهما الإلحاق. فمتى تحقّق أحد هذه صارت في حكم البلد و استمر على حكم التمام إلى أن يخرج إلى المسافة و إن رجع عن نيّة الإقامة، و لا فرق بين الخروج قبل إكمال العشرة و بعده.

الخامس: لو صلّى على التمام بعد نيّة الإقامة، ثم خرج إلى ما دون المسافة

عازما على العود و الإقامة في موضعها، أو غيرها ممّا يقصر عن المسافة عشرا مستأنفة و لو بعد التردّد مرّة أو مرارا، أتم ذاهبا و عائدا و في المقصد، و هو موضع وفاق.


[1] في «ع»: سيجي‌ء.

[2] التهذيب 3: 221/ 553، الاستبصار 1: 238/ 851.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست