responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 218

و لا فرق في ذلك بين أن يحصل بالانضمام للعود حكم لم يكن حاصلا بدونه، كما لو كان العود لا يبلغ المسافة، أو لا يحصل.

الثاني: لمّا كانت نيّة الإقامة قاطعة للسفر، سواء تقدّمت أم تأخّرت

، كان موضع الإقامة على تقدير تقدّم النيّة على السفر بحكم البلد، فيشترط في القصر بلوغ المسافة فيما بين مبدأ السفر و موضع الإقامة، و كذا القول فيما لو تعددت المواضع مع تقدّم النيّة في كلّ موطن على الخروج إليه و لو ممّا قبله.

و كذا تعتبر المسافة بينه و بين المقصد و إن لم ينو الإقامة فيه، فإن لم يبلغ المسافة أتمّ و إن كان يقصّر راجعا. و لو كانت نيّة الإقامة متجدّدة في المحلّ بعد الوصول إليه أتمّ فيه خاصة و قصّر في الطريق السابق عليه و إن لم يبلغ المسافة؛ لأنّها كانت مقصودة ابتداء، فلا يضرّ ما طرأ.

و الفائدة تظهر في عدم إعادة ما صلّاه قصرا، و قضاء ما تركه وفات وقته كذلك [1].

الثالث: مبدأ الترخّص في البلد المتعدّد كالمتّحد من موضع خفاء أحد الأمرين السابقين

، و هما الأذان و الجدران، فيزول الترخّص بإدراك أحدهما عند الوصول إلى كلّ موطن متعدّد، و يتوقّف على تجاوزه في الخروج، و هو واضح.

لكن هل يكون حكم موضع الإقامة عشرا- على تقدير تقدّم النيّة عليه- بحكم البلد، فينقطع السفر فيه بما ينقطع في البلد، و كذا في الخروج؟

يحتمل ذلك؛ لكونه بحكم البلد في تلك الأحكام، و كون ما دخل في هذه الحدود في حكم موضع الإقامة شرعا، بل هو العلّة في قطع السفر و عدم ابتدائه في الخروج بالنسبة إلى البلد و عدمه لتعليق الحكم في النصوص على السفر، و هو شامل لبلد الإقامة. و تخلّف الحكم على خلاف الأصل في البلد لا يوجب التعدية، و توقّف المصنّف في الذكرى في الوجهين [2].

و يمكن قويّا الفرق بين حالتي الدخول و الخروج، فإنّ مجرّد نيّة الإقامة في‌


[1] و قضاء ما تركه وفات وقته كذلك؛ لم ترد في «ش» و «ق».

[2] الذكرى: 259.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست