اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 218
و لا فرق في ذلك بين أن يحصل بالانضمام للعود حكم لم يكن حاصلا
بدونه، كما لو كان العود لا يبلغ المسافة، أو لا يحصل.
الثاني: لمّا كانت نيّة
الإقامة قاطعة للسفر، سواء تقدّمت أم تأخّرت
، كان موضع
الإقامة على تقدير تقدّم النيّة على السفر بحكم البلد، فيشترط في القصر بلوغ
المسافة فيما بين مبدأ السفر و موضع الإقامة، و كذا القول فيما لو تعددت المواضع
مع تقدّم النيّة في كلّ موطن على الخروج إليه و لو ممّا قبله.
و كذا تعتبر
المسافة بينه و بين المقصد و إن لم ينو الإقامة فيه، فإن لم يبلغ المسافة أتمّ و
إن كان يقصّر راجعا. و لو كانت نيّة الإقامة متجدّدة في المحلّ بعد الوصول إليه
أتمّ فيه خاصة و قصّر في الطريق السابق عليه و إن لم يبلغ المسافة؛ لأنّها كانت
مقصودة ابتداء، فلا يضرّ ما طرأ.
و الفائدة
تظهر في عدم إعادة ما صلّاه قصرا، و قضاء ما تركه وفات وقته كذلك[1].
الثالث: مبدأ الترخّص في
البلد المتعدّد كالمتّحد من موضع خفاء أحد الأمرين السابقين
، و هما
الأذان و الجدران، فيزول الترخّص بإدراك أحدهما عند الوصول إلى كلّ موطن متعدّد، و
يتوقّف على تجاوزه في الخروج، و هو واضح.
لكن هل يكون
حكم موضع الإقامة عشرا- على تقدير تقدّم النيّة عليه- بحكم البلد، فينقطع السفر
فيه بما ينقطع في البلد، و كذا في الخروج؟
يحتمل ذلك؛
لكونه بحكم البلد في تلك الأحكام، و كون ما دخل في هذه الحدود في حكم موضع الإقامة
شرعا، بل هو العلّة في قطع السفر و عدم ابتدائه في الخروج بالنسبة إلى البلد و
عدمه لتعليق الحكم في النصوص على السفر، و هو شامل لبلد الإقامة. و تخلّف الحكم
على خلاف الأصل في البلد لا يوجب التعدية، و توقّف المصنّف في الذكرى في الوجهين[2].
و يمكن
قويّا الفرق بين حالتي الدخول و الخروج، فإنّ مجرّد نيّة الإقامة في
[1]
و قضاء ما تركه وفات وقته كذلك؛ لم ترد في «ش» و «ق».