اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 212
أكثريّ لا كلّيّ، و يجوز كونهما منصوبين بنزع الخافض.
و يستفاد من
تخصيصه القصر بغير الأربعة أنّ الغاية فيها إذا قضى في غيرها يقصر عينا، و هو أحد
الأقوال في المسألة.
و القول
الثاني: بقاؤه على التخيير؛ بناء على وجوب المطابقة بين القضاء و الأداء، رعاية
لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «فليقضها كما فاتته»[1]، و اختاره
المصنّف في البيان[2].
و الثالث:
قصرها مطلقا و إن قضيت فيها؛ وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، و هو الأداء.
و اعلم أنّ شرائط وجوب
القصر في السفر تسعة
، و أشار
المصنّف إليها جميعا في هذه العبارة:
أحدها: كون السفر في مجموع
وقت الصلاة أو ما هو في حكمه