اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 188
[المقدّمة
السادسة: القبلة]
(المقدّمة
السادسة: القبلة) (و يعتبر فيها أمران):
[الأوّل: توجّه المصلّي
إليها إن علمها)]
(الأوّل:
توجّه المصلّي إليها إن علمها) بالمشاهدة أو بمحراب معصوم.
(و إلّا) هذه هنا هي
المركبة من (إن) الشرطية و (لا) النافية، أي و إن لم يعلمها (عوّل على
أماراتها) الموضوعة لمعرفة جهتها المذكورة في كتب الفقه و غيرها.
و في هذه
العبارة إجمال، و خلاصة المسألة: أنّ المصلّي متى أمكنه العلم بعين الكعبة، كأهل
مكة و من بها، تعيّن عليه مسامتة عينها و إن توقّف ذلك على الصعود إلى سطح و نحوه،
بل إلى بعض أبي قبيس لمن كان بالأبطح.
و إن لم
يقدر على مسامتة عينها، فإن قدر على التعويل على محراب صلّى فيه معصوم، كمسجد
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و مسجد الكوفة و البصرة تعيّن اتباعه، و لم يجز له
الاجتهاد فيه على وجه يخالفه مطلقا.
و إن لم
يقدر عليه ففرضه استقبال جهة الكعبة لا عينها؛ لتعذّرها مع البعد.
و قد اختلف
كلام الأصحاب في تعريف جهة القبلة، فعرّفها المصنّف في الذكرى بأنّها السمت الذي
يظنّ كون الكعبة فيه، لا مطلق الجهة[1].
و ليس
المراد بالسمت هنا خط يخرج من وجه المصلّى إلى الكعبة، أو نقطة من دائرة