responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 188

[المقدّمة السادسة: القبلة]

(المقدّمة السادسة: القبلة) (و يعتبر فيها أمران):

[الأوّل: توجّه المصلّي إليها إن علمها)]

(الأوّل: توجّه المصلّي إليها إن علمها) بالمشاهدة أو بمحراب معصوم.

(و إلّا) هذه هنا هي المركبة من (إن) الشرطية و (لا) النافية، أي و إن لم يعلمها (عوّل على أماراتها) الموضوعة لمعرفة جهتها المذكورة في كتب الفقه و غيرها.

و في هذه العبارة إجمال، و خلاصة المسألة: أنّ المصلّي متى أمكنه العلم بعين الكعبة، كأهل مكة و من بها، تعيّن عليه مسامتة عينها و إن توقّف ذلك على الصعود إلى سطح و نحوه، بل إلى بعض أبي قبيس لمن كان بالأبطح.

و إن لم يقدر على مسامتة عينها، فإن قدر على التعويل على محراب صلّى فيه معصوم، كمسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و مسجد الكوفة و البصرة تعيّن اتباعه، و لم يجز له الاجتهاد فيه على وجه يخالفه مطلقا.

و إن لم يقدر عليه ففرضه استقبال جهة الكعبة لا عينها؛ لتعذّرها مع البعد.

و قد اختلف كلام الأصحاب في تعريف جهة القبلة، فعرّفها المصنّف في الذكرى بأنّها السمت الذي يظنّ كون الكعبة فيه، لا مطلق الجهة [1].

و ليس المراد بالسمت هنا خط يخرج من وجه المصلّى إلى الكعبة، أو نقطة من دائرة‌


[1] الذكرى: 162.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست