responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 186

[الثاني: كون المسجد أرضا، أو نباتها غير مأكول أو ملبوس عادة]

(الثاني: كون المسجد) بفتح الجيم: و هو موضع الجبهة. و اللام فيه للعهد الذكرى، لسبقه عن قريب.

(أرضا، أو نباتها) الموصوف بكونه (غير مأكول أو ملبوس عادة) و هو إجماع منّا، و الأخبار به متظافرة عن أهل البيت عليهم السّلام، و قد قال الصادق عليه السّلام حين سأله هشام عن علّة ذلك: «إنّ السجود خضوع للّه عزّ و جلّ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس؛ لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون، و الساجد في سجوده في عبادة اللّه عزّ و جل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها [1].

و دخل في اسم الأرض جميع أجزائها و أصنافها من حجر، و مدر، و رمل، و خزف، و غيرها.

و المعتبر في المأكول و الملبوس نوعه و إن لم يؤكل بالفعل، كما لو افتقر في أكله و لبسه إلى عمل من طبخ و عزل و نسج و خياطة، و نحوها.

فلا يجوز السجود على الحنطة و إن لم تطحن؛ لأنّها مأكولة بالقوة.

و كذا لا يجوز على القطن و الكتان قبل غزلهما، إذ لو اعتبر في ذلك الفعل لزم جواز السجود على الثوب غير المخيط و إن فصل و خيط بعضه على وجه لا يصلح للّبس عادة.

و كذا القول في المأكول كالدقيق و العجين و الحبوب المفتقرة إلى الطبخ.

و خالف بعض الأصحاب في كثير من هذه الموارد، فجوّز العلّامة السجود على القطن و الكتان قبل غزلهما، و على الحنطة و الشعير قبل طحنهما [2].

و لا يعتبر في العادة عمومها في جميع البلاد، فإنّ اتفاق ذلك نادر، بل متى غلب في قطر عمّ التحريم، مع احتمال اختصاص كلّ قطر بما تقتضيه عادته [3].


[1] الفقيه 1: 177/ 840، علل الشرائع 1: 341/ 1.

[2] تذكرة الفقهاء 2: 436- 437، المسألة 102، نهاية الإحكام 1: 362.

[3] في «ع»: يقتضيه عادة.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست