اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 186
[الثاني: كون
المسجد أرضا، أو نباتها غير مأكول أو ملبوس عادة]
(الثاني:
كون المسجد) بفتح الجيم: و هو موضع الجبهة. و اللام فيه للعهد الذكرى، لسبقه عن
قريب.
(أرضا، أو
نباتها) الموصوف بكونه (غير مأكول أو ملبوس عادة) و هو إجماع
منّا، و الأخبار به متظافرة عن أهل البيت عليهم السّلام، و قد قال الصادق عليه
السّلام حين سأله هشام عن علّة ذلك: «إنّ السجود خضوع للّه عزّ و جلّ، فلا ينبغي
أن يكون على ما يؤكل أو يلبس؛ لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون، و
الساجد في سجوده في عبادة اللّه عزّ و جل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على
معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها[1].
و دخل في
اسم الأرض جميع أجزائها و أصنافها من حجر، و مدر، و رمل، و خزف، و غيرها.
و المعتبر
في المأكول و الملبوس نوعه و إن لم يؤكل بالفعل، كما لو افتقر في أكله و لبسه إلى
عمل من طبخ و عزل و نسج و خياطة، و نحوها.
فلا يجوز
السجود على الحنطة و إن لم تطحن؛ لأنّها مأكولة بالقوة.
و كذا لا
يجوز على القطن و الكتان قبل غزلهما، إذ لو اعتبر في ذلك الفعل لزم جواز السجود
على الثوب غير المخيط و إن فصل و خيط بعضه على وجه لا يصلح للّبس عادة.
و كذا القول
في المأكول كالدقيق و العجين و الحبوب المفتقرة إلى الطبخ.
و خالف بعض
الأصحاب في كثير من هذه الموارد، فجوّز العلّامة السجود على القطن و الكتان قبل
غزلهما، و على الحنطة و الشعير قبل طحنهما[2].
و لا يعتبر
في العادة عمومها في جميع البلاد، فإنّ اتفاق ذلك نادر، بل متى غلب في قطر عمّ
التحريم، مع احتمال اختصاص كلّ قطر بما تقتضيه عادته[3].